عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2015   #12


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



أرسل الله رسوله صلى الله وعليه وسلم إلى البشرية جمعاء ، فذكرهم
كأنثاهم في التكاليف والثواب والعقاب ، قال الله تعالى :
{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون }
( النحل:97 ). وقال صلى الله عليه وسلم :
( النساء شقائق الرجال ) رواه الترمذي.

ومع تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا أن هناك بعض الأحكام تخص النساء
رحمة من الله بهن ، حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال .
ومما تقدم وضع العلماء قاعدة فقهية هي " أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء
مخاطبات به أيضاً إلا ما استثني في الشرع "

ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

1- مسألة خروج المعتدة :

- المعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم .

- المعتدة من وفاة زوجها ؛ ليس لها أن تخرج ؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب
في العدة ، أما المطلقة ثلاثاً : فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم لأنه لا دليل
على منعها .

2- المحرم للمرأة :

وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها ، وبغيره تعتبر غير مستطيعة
للحج ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .
ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛ ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :

أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا : ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة : أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج بنتها
وزوج أمها ، والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد ، أما زوج أمها فلا يكون محرما
إلا إذا دخل بأمها .

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :

أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

هل تستأذن المرأة زوجها لحج الفريضة :

إذا استطاعت المرأة الحج ووجدت محرما لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها فإن إذن لها
فذاك ؛ وإن لم يأذن لها فتنظر في سبب المنع فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج
للحج بغير إذنه ، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم
وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون نفقتها
عليه مدة الحج ).

3- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :

المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ، فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت
ساترة للعورة ، ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري ، ولها أن
تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال .

4- صفة التلبية للنساء :

مما تختلف فيه المرأة عن الرجل هو أنها تخفت صوتها عند التلبية ، ولذلك أجمع
العلماء الا ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال .

5- الرمل والاضطباع :

الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا ، ويكون في الطواف بالبيت الحرام ،
أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن ، بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على
كتفه الأيسر .

ومما تختلف فيه المرأة عن الرجل ، أن المرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف
ولا إسراع بين الصفا والمروة ، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها
قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة )

وعن ابن عمر رضي الله عنه :
( ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ) رواه البيهقي .

6- التقصير للنسك :

الذي يشرع للمرأة في نسكها هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود وصححه الألباني .

7ـ إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :

إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع " فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف
بالبيت وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة فتتحول إلى نسك
" القران " ، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر
ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم
تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فلما كان يوم
النفر وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .

ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين ، فلو أن رجلا
قال : لبيك عمرة ثم طرأ عليه مرض يمنعه من الطواف بالبيت حتى خشي
فوات الوقوف بعرفة ، فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛
وهذا مذهب جمهور أهل العلم .

8- لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة :

الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم
لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
بالبيت ) متفق عليه ، ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك كأن تخشى فوات رفقتها
فاختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطوف وعلل ذلك
بالضرورة .

بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة إليه هو طواف الإفاضة
أما غيره فلا ضرورة فيه فطواف القدوم يمكن تركه ، وطواف الوداع خفف فيه
عن الحائض ، فلا يجب عليها .



اهتم الإسلام اهتماما بالغا بتنشئة الأطفال تنشئة صالحة منذ نعومة أظفارهم
فنجد في الشرع التوجيه بأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، وتعويدهم الصوم
وتعليمهم الأخلاق الفاضلة ، والمعاني السامية
كل ذلك حتى ينبت الطفل نباتاً حسنا ، فالتربية الصالحة هي الكفيلة بإخراج
أجيال صالحة قادرة على البذل والعطاء ،

كما قال الشاعر :

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التدين أقربـوه

وشعيرة الحج من جملة العبادات التي لم يقتصر تشريعها على الكبار فقط
بل كان للصغار نصيب من ذلك ، ومن هنا كان للصبيان أحكام في الحج نجملها
فيما يلي :

حكم حج الصبي :

إن حج الصبي فحجه صحيح ، سواء أكان مميزا أم غير مميز ، وهذا هو مذهب
جمهور العلماء ، لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال :
( رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر )
رواه مسلم.

و لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ؛ لأنه ليس أهلا للوجوب ، ولما رواه
ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم :
( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ) رواه البيهقي وسنده جيد .

كيف ينوي الصبي ؟

إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام ، وإن كان غير مميز فإن وليه يحرم عنه
ولا يشترط أن يكون الناوي عن الصبي أو الطائف به محرما ، فلو كان غير محرم فإن
حج الصبي صحيح ، لكن لا يرمي غير المحرم عن الصبي ، لأنه لا يصح أن يرمي عن
نفسه ، فلا يصح عن غيره ، وإنما قلنا إنه لو طاف غير المحرم بالصبي أجزأ ؛
لوجود الصبي .

إذا أحرم الصبي ، فهل يلزمه الإتمام ؟

الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ، وهذا أرفق بالناس .

إن كان الصبي لا يستطيع الطواف أو السعي:

إذا كان الصبي لا يستطيع الطواف أو السعي فلوليه أن يحمله أو يركبه ؛
لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
أني أشتكي فقال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) متفق عليه.

إذا حمل الولي الصبي :

إذا حمل الولي الصبي فيصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد و يجزيء
عنهما جميعا ، لأن الحامل نوى عن المحمول فانعقدت نية المحمول
ثم نوى عن نفسه فانعقدت نيته ، وهذا مذهب الأحناف واختاره الشيخ عبد الرحمن
السعدي -رحمه الله -

صفة حج الصبي ؟

ما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به ؛
كالوقوف بعرفة وركعتي الطواف ونحو ذلك ، وما لم يقدر فإنه يفعل عنه كالرمي
ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه
قال : ( حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا
عن الصبيان ورمينا عنهم )
رواه ابن ماجة والحديث ضعيف ولكن عليه العمل عند أهل العلم قال ابن المنذر :
" كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على
الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " . والأصول الشرعية تدل عليه .

وأما الصبي غير المميز فيحرم عنه وليه بأن يقول مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي
في الحج ، ولا ينعقد إحرام الصبي غير المميز بنفسه باتفاق العلماء .
ويؤدي الولي بالصبي غير المميز المناسك ، فيجنبه محظورات الإحرام ويسعى
ويقف به بعرفة ومزدلفة ويرمي عنه ....وهكذا .

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 
 توقيع :






رد مع اقتباس