عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2015   #15


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]


رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف،
من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة
الكتاب والسنة،
ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر } (البقرة 185)
وقوله سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء 28)
وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78)،
وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكره
أن تؤتى معصيته )رواه أحمد ،
وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )
رواه البيهقي وغيره .

وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية،
التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛
من ذلك قولهم: " المشقة تجلب التيسير " ، وقولهم : " الضرر مدفوع شرعاً " ،
وقولهم : " الأمر إذا ضاق اتسع " ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .

وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفاً وتيسراً على المكلفين
ومن ذلك :


- الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة ،لكن يجوز لقاصد
الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم أو نحو ذلك .

- الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم ، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له
أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين .
كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك ، كبرد ،
وجرح وما أشبه ذلك ، مع وجوب الفدية على الصحيح .

- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة
إذا احتاج إلى ذلك.

- للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه.. ويجوز له إبدالها بغيرها
إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .

- لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط.

- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة
إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار
على وجهها فلا حرج عليها
بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب .

-الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب وأجاز بعض
الفقهاء التحلل بالمرض ، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج
كنفاد النفقة ، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك.

- الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارًا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم
بعرفة مرورًا ، أو كان فيها نائمًا ، أو مغمًى عليه ، أو جاهلاً بأنها عرفة ، صح
وقوفه عند بعض أهل العلم ،
وأجزأه ذلك. - الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر
ورخَّص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل
لرمي جمرة العقبة .

- الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه. لكن تجوز الإنابة
في أعمال الحج كاملة ، لمرض ، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض
الأعمال ، كالرمي لمن عجز عنه لمرض ، أو خوف زحام، أو دَفْعٍ شديد يعود
عليه بالضرر والأذى ، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر .

- الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب

وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلاً ، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك ، كخوف
زحام وتدافع ، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى .
- الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق ، وقبل غروب
الشمس ،فإذا غربت عليه وهو فيها ، تعين عليه المبيت تلك الليلة ، وتعين
عليه أيضًا الرمي في اليوم الثالث،

لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره ، مثل أن يكون قد ارتحل
وركب وتهيأ للخروج ، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء .

- المبيت في منى أيام التشريق ، واجب عند جمهور أهل العلم
يلزم بتركه دم ؛ لكن ُرخَّص لأهل الأعذار ، ومن كان به مرض يشق معه
المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته ،
وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت ، ولا شيء عليهم .

- الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر ، ولو فعله في أيام
ذي الحجة ، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح .

- الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف ، لكن لو اضطرت
الحائض أو النفساء لمغادرة مكة ، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة ،
ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف ، ولا أن تعود من بلدها لتطوف ،
ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك
منها للضرورة .

- يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء
لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
إلا أنه خفف عن الحائض " .
هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ، والذي ينبغي على
الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك ،
وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها ، وأن لا يكون همه الترخص
والبحث عن الأسهل والأيسر فقط ،

ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع
إلى ذلك سبيلاً .


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 
 توقيع :






رد مع اقتباس