عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2015   #5


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



من رحمة الله بهذه الأمة أن رفع عنها الأغلال والآصار
التي كانت على من قبلها من الأمم ، فخفف عنها أثقال غيرها ،
ويسّر عليها أمر عبادتها فقال سبحانه :
{ يرِيد الله أَن يخفف عنكم وخلق الاِنسان ضعيفا } ( النساء 28) ،
وقال جل وعلا : { هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج }
( الحج 78) ،

ولهذا جعل الله تعالى للمسلم ما يستدرك به النقص الحاصل في
عبادته وشرع له ما يكفر به ما ارتكبه من محظور حال العبادة ، ومن هنا
جاءت مشروعية الفدية في الحج .

والفدية تجب على المحرم بواحد من الأمور التالية :

- أن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام
- أن يترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
- أن يكون متمتعاً أو قارناً وهو دم شكران وليس دم جبران .
- أن يفوته الحج أو يحصر عنه أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات
فتختلف من محظور لآخر

وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام :

1- ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح ، فإذا عقد المُحرم عقد نكاح ،
أو عُقد له ، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله ،
لكن ليس عليه فدية .


2- ما فديته مغلظة : وهو الجماع حال الإحرام فإذا جامع المحرم زوجته
قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم ،
وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له ، ولزمهما معًا أن يمضيا في حجهما
ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال ، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم وتلزم كل
واحد منهما فدية ، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، والجماع هو
المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به ،
أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في
الحرم.

3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه : وهو قتل الصيد ،
فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة :
أولها : المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ،
ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ،
والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ،
ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم .
ثانيها : الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ،ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء
والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ،
ويصوم عن كل مسكين يومًا . ودليل ذلك قوله سبحانه :
{يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك
صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام
}( المائدة:95) .


4- ما فديته فدية الأذى : وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ،
وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال
الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين .
فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات فهو مخير بين أن يذبح شاةويفرق لحمها على
فقراء الحرم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام
وهذه الفدية تسمى فدية الأذى ، وهي المذكورة في قوله تعالى :
{ فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَْو صدقة أو نسك }
( البقرة 196) .

وبقي أن ننبه على أن المحرم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد ، وقبل التكفير عنه
كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً ، ففيه فدية واحدة ، أما إن كرر محظورًا من أجناس
مختلفة ، كما لو قص شعره ، وغطى رأسه مثلاً ، فعليه فدية لكل واحد منها ، وهذا
في غير جزاء الصيد ، ففيه كفارة لكل فعل ، ولو كان من جنس واحد .
هذه أحكام الفدية المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وأما بالنسبة للفدية
المترتبة على ترك الواجب، كترك الإحرام من الميقات ،وعدم الجمع بين الليل والنهار في
الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع ، ونحو ذلك من واجبات
الحج ، فالواجب فيه شاة ، فإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال
يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم .
إلا أنه يجب التنبه إلى أن المحرم إذا ترك واجبًا من واجبات الحج ، فإنه يجب عليه الفدية
سواءً أكان الترك عمدًا أم سهواً ، أم جهلاً ، لأنه تاركٌ لنسك ، بخلاف ما لو ارتكب محظورًا
من محظورات الإحرام ، التي سبق ذكرها ، جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا ، فلا شئ عليه
على الصحيح ،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
رواه ابن ماجة وغيره .
وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم أيضاً
وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو دم شكران ،
فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى :
{ فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في
الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } ( البقرة 196)،

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر .كما تجب الفدية
على من فاته الحج بعد أن أحرم به ، أو أحصر عنه بسبب من الأسباب المانعة له من
الوصول إلى الحرم ،على تفصيل بيناه في أحكام الفوات والإحصار والله أعلم .


أحكام الهدي

الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى
قال عز وجل :{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها
لكم لعلكم تشكرون }( الحج 36) ،وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
مائة من الإبل .

وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب ينبغي أن يكون
الحاج منها على بينة .

أنواع الهدي ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .

فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب
سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ،
وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه -عندما
حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ،

والدماء الواجبة في الحج أنواع :

- دم التمتع والقران وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة
في سفر واحد قال جل وعلا :
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196
وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله
شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ،
والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره
إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ،
فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .

- دم الفوات والإحصار وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع
فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ،
وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج
الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .
ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه
بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :
{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196).فيجب عليه هدي يذبحه
حيث أحصر ،فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف . وينبغي أن يعلم
أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي
ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه
وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة
فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة .

- دم ترك الواجب وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج
كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة
وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع . فالواجب فيه شاة ،وإن لم يجد
ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم
التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق

. - دم ارتكاب المحظور وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام
-غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد
- كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ،
وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى :
{ فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }
( البقرة 196) ،

فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ،
أو يصوم ثلاثة أيام . - كفارة الوطء والاستمتاع وهو الدم الواجب بالجماع ،
فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ،
ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ،
أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟
وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج .
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة
على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له

. - دم جزاء الصيد وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ،
أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ،
فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم
لقوله تعالى :
{ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ،

وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين
نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً
لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }
(سورة المائدة 95)، فالواجب فيه إذاً على التخيير .

شروط الهدي

ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة
الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ،
بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ،
والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ،
ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ،
كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء
البين عورها ،
ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ
فيها . وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة
أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة ،لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم -
: " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة
والبقرة عن سبعة " . والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ،
وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن
لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 )

قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها
واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه :" يا بني لا يهد
أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء
وأحق من اختير له " .

ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه
قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد
جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا
يُتعرَّضُ لها ،

والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه
هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري .
وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ،لأنه بتعيينه
خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .

محل ذبح الهدي ووقته والهدي

سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ،
وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .

الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر . وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع
من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق
ومنحر )رواه أبو داود .
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر
رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم
الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح )
رواه أحمد .
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر
ما بقي .وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف
أنواع الهدي الأخرى ، والله أعلم .

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 
 توقيع :






رد مع اقتباس