عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2015   #10


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



معنى المواقيت
( والمقصود بها تلك الأماكن التي حدَّدها الشارع الحكيم ليُحرم
منها الحاج أو المعتمر وحدد النبى اوقات لها زمانية يجب الالتزام
بها حتى يصبح الحج صحيحا ومقبولا )


قبل اى شئ

فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، وفي أثر
عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة
في وقتنا هذا وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة
فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه
أن يحرم منه عند محاذاته،
ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كـما يفعله كثير من الناس
فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر أو في الجو، أو في البحر. ولهذا يحرم أهل
البواخر التي تمر من طريق البحر
فتحاذي يلملم أو رابغا يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين.


مواقيت الحج الزمانية :


مواقيت الحج الزمانية تبدء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي
بيوم العيد أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، لقول الله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته،
ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في
أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن
شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي
الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة
ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر كما لو نفست المرأة قبل طواف
الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذا معذورة في تأخير
طواف الإفاضة هذه هي المواقف الزمنية في الحج.


أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان
تعدل حجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة
لحديبية كانت في ذي القعدة،
وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة
الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج
لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.


حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟


اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء
من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج
قبل دخول أشهره.

ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة
أي يتحول إلى عمرة لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في
حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.


مواقيت الحج المكانية :



وهي خمسة مواقيت : ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق

ذو الحُليفة : وتسمى الآن آبار ( علي هو ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم )

الجحفة : وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال، وهي الآن خراب، ويُحرم
الناس من: الان من منطقة اسمها رابغبدلا منها وهى ميقات اهل الشام ومصر والمغرب
( أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم
وأما أهل مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة السويس فكانت القارة
الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى الأخرى عن طريق البر فيأتي أهل مصر
من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة.
وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو ثلاثة
أيام والفرق بينها وبين المدينة سبعة أيام.

قرن المنازل : وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بـالسيل الكبير ) و هو ميقات أهل نجد

ذات عرق: وتسمى الضريبة ( و هو ميقات أهل العراق )

يلملم: ويقال ألملم و تسمى السعدية ( و هو ميقات أهل اليمن )

فهذه هي المواقيت التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل
من مرَّ بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة أخرى وجاء من جهة تلك
المواقيت، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم
((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))
رواه البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (2860)
أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مرَّ بها وإن لم يكن من أهلها فإنه
يحرم منها إذا أتى قاصداً النسك.


تنبيهات مهمة :

مجاوزة الميقات بدون إحرام

لا يجوز لمن عزم على الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن
تجاوزها بغير إحرام وأحرم بعدها فعليه كفارة دم يوزع على فقراء الحرم، أو يلزمه
الرجوع إلى ميقات بلده الذي جاء منه فيحرم منه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب
عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم
يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين).

ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه
يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لحديث ابن عباس السابق :
(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ).

من كان منزله دون المواقيت:

وَمَن كان أقربَ إلى مكة من هذه المواقيت فَيُحرم من مكانه، كذلك من كان بمكة
وأراد الحج فميقاته منازل مكة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري واللفظ له ومسلم.

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ميقات العمرة لمن بمكة الحل بمعنى من أي موضع خارج الحرم، والحرم له
حدود معروفة - والحمد لله - إلى الآن، وتختلف قرباً وبعداً من الكعبة
فبعضها قريب من الكعبة، وبعضها بعيدٌ من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم اى يحرم
من التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام
بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز،

هل تعتبر مدينة جدة من المواقيت المكانية؟

تعتبر جدة ميقاتاً لأهلها وللمقيمين فيها من غير أهلها، وكذا لمن أتى إلى جدة
ولم ينو الحج أو العمرة إلا وهو في أرض جدة، وعلى ذلك إذا أراد أحد من أهل جدة
أو المقيمين فيها؛ أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من جدة ولا يلزمه الذهاب إلى أحد
المواقيت ليحرم منها.

قوله: "ولمن مرَّ عليها من غيرهم" ، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه
يُحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مرَّ أهل اليمن بميقات أهل
المدينة، فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛
لما في ذلك من المشقة، فكان من تسهيل الله - عزّ وجل - أن من مر بهذه المواقيت
فإنه يحرم من أول ميقات يمر به.
مسألة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو
الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن
تحرم من ذي الحليفة؟
مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم
قال: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"
، فإذا وصلت إلى هذا الميقات، وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه.
واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى
الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟
فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة.
وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة؛ وعلل ذلك: أن هذا الرجل مرّ بميقاتين
يجب عليه الإحرام من أحدهما،
وأحدهما فرع، والثاني أصلٌ، فالأصل الجحفة، وميقات أهل المدينة فرع، وهو للتسهيل
والتيسير على الإنسان،
فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله -. والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:
"ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"متفق عليه ،
فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب
الإحرام منه، والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 
 توقيع :






رد مع اقتباس