عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2015   #13


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : 02-26-2024 (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



الحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد
فجاءهم بكل خير وأمرهم به، وحذرهم من كل شر وزجرهم عنه. والصلاة
والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، الذي تركنا على المحجَّة البيضاء
ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

وبعد:فقد اتسمت أحكام هذه الشريعة المباركة باليسر ورفع الحرج،كما قال
تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ( الحج :78 ) وقال صلى الله
عليه وسلم :
( إن هذا الدين يسر، ولن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه ) رواه البخاري .

وكان من المسائل التي بحثها الفقهاء في باب الحج مسألة حج المدين
و"المدين"

هو كل من عليه حق مالي لغيره، وقد ذكر الفقهاء العديد من الأحكام
المتعلقة بهذه المسألة، نتوقف فيما يلي عند أهمها.

ونذكِّر بداية أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، والاستطاعة تشمل
القدرة المالية والقدرة البدنية ، والمدين الذي عليه دين لغيره لا يجب عليه
الحج، لأنه كغير المالك للمال
وبالتالي فهو غير مستطيع، لأن قضاء ما وجب عليه من دين للعباد، أولى
من أداء الحق الذي وجب عليه لله .

بعد بيان ما تقدم نقول: إن على مريد الحج أولاً، أن يؤديَ ما وجب عليه من دين
للآخرين سواء أكانت هذه الالتزامات حقوقاً لله، كالنذور والكفارات، أم كانت حقوقاً
للآدميين، كالديون .

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد، أنه لو أذن مَن كان له دين
للمدين بالحج قبل أن يستردَّ حقه منه، فلا عبرة بهذا الإذن، ويبقى الحج
غير واجب في حق المدين لأن المطلوب من المكلف أولاً إبراء ذمته من الدين
فإذا لم يحصل هذا الإبراء فقد بقيت ذمته مشغولة بحق للغير.

وهذا الحكم فيما إذا كان الدين حالا، أي غير مؤجل إلى أجل.

أما إذا كان الدين مؤجلاً إلى مدة محددة، كأن يكون أقرضه مبلغاً من المال على
أن يرده إليه بعد عامين مثلاً، وبعد مرور فترة قصيرة أصبح من عليه الدين قادراً
على وفاء دينه، ونوى وفاء ذلك الدين، لكن بدا له أن يحج قبل وفاء دينه،
ففي هذه الحالة لا يكون الحج في حقه واجباً، إلا بعد أن يوفي دينه .

أما إن كان المدين لا ينوي قضاء ما عليه من دين، وكان يَعلمُ من نفسه أنه
سينفق ماله في أمور أخرى ، ففي هذه الحال يكون الحج عليه واجباً ولا يُعدُّ
غير مستطيع، لامتلاكه النفقة اللازمة، وإن كان الأفضل والأولى في حقه ردُّ
ما عليه من دين.

هذا فيما يتعلق بالمدين الذي شُغلت ذمته بحق للغير، أما غير المدين الذي
يريد الحج فإن من شروط تحقق الاستطاعة أن يكون مالكاً لنفقة من يعول من
حين خروجه إلى وقت رجوعه ، بما في ذلك نفقة نفسه .

فإذا لم يكن مالكاً لذلك فالحج في حقه غير واجب، لأنه غير مستطيع، وقد صحَّ
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت )
رواه أحمد وأبو داود

والواجب على من وجبت في حقه نفقة لغيره، تأمين كل ما يحتاجونه خلال فترة
حجه من غير إسراف ولا تقتير.

ولا يلزم من أراد الحج أن يبيع ما يملكه من حوائج أصلية، كالمسكن والمركب
والملبس أو آلات الحرفة التي يعمل بها، لأن هذه الأمور من حاجات الإنسان
الأساسية
التي لا غنى له عنها، فلا يكلف ببيعها لأداء فريضة الحج. ويدخل ضمن هذه الحاجات
كتب العلم الشرعي أو غيرها مما يحتاج إليها طالب العلم، فلا يكلف ببيعها للإنفاق
على حجه.

وحاصل القول فيما تقدم، أن الحج لا يجب إلا على من كان مالكاً لنفقة الحج ونفقة
من وجبت عليه نفقته، كالزوجة والأبناء والأبوين. أما من كان عليه حق مالي لغيره
فالحج في حقه غير واجب، إلى أن يقضيَ ما عليه من دين. وفي هذا دليل على
رحمة هذه الشريعة ويسرها،
وأنها لم تكلف العباد ما فيه حرج ومشقة خارجة عن قدرتهم المعتادة، بل هي
وسطٌ في أمرها، وواقعية في أحكامها، وصالحة لكل زمان ومكان
وبذلك استحقت أن تكون للناس كافة، وأن تكون هي الشريعة الخالدة والخاتمة.




شريعة الإسلام شريعة يسر لا شريعة عسر ، شريعة الوسطية في الأمور
كلها فقد جاءت ببيان ما تصلح به أحوال العباد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه
وأكملها فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو و لا تشديد ، وإنما الاعتدال والتوازن ، والرفق
والقصد في الأحكام كلها .

ومن وجوه الرفق والقصد في هذه الشريعة أنها راعت ظروف المكلفين وأحوالهم
فشرعت لهم من الأحكام ما يستجيب لظروفهم وأحوالهم ، بل إنها فوق ذلك
راعت همم المكلفين ، ولحظت أن تلك الهمم ليست على وزان واحد
وأن نشاطها للأمر يختلف من حال إلى حال ، ومن مكلف لآخر .

والنيابة في الحج جزء من سنن هذه الشريعة ، جعلها الله مخرجاً لعباده الذين
عجزوا عن أداء فريضة الحج لسبب أو لآخر ، وفي هذه العجالة نحاول أن نذكر أهم
الأحكام المتعلقة بمسألة النيابة .

مشروعية النيابة في الحج:-

جاءت أحاديث تدل على مشروعية النيابة في حج الفريضة منها :

حديث ابن عباس رضي الله عنهما - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم
سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي
قال : حججت عن نفسك ؟
قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) [ رواه أبو داود و إسناده صحيح ]
والحديث صريح في جواز النيابة في الحج .


شروط صحة الإنابة في الحج :-

لا بد لصحة العبادات الشرعية من أن تستوفي شروطاً معينة ، وإلا لم تكن
صحيحة . والنيابة في الحج من هذا القبيل فلا بد لصحتها من مراعاة شروط معينة
بعضها يتعلق بالمنيب وبعضها يتعلق بالنائب وفيما يلي بيان ذلك :


الشرط الأول : أن تكون النيابة عن شخص عاجز عن أداء الفريضة عجزاً مستمراً
لا يرجى زواله لمرض أو كبر أو عمن مات وقد وجب عليه لتمكنه من أدائه فلم يحج
أما دليل النيابة في الحج عن العاجز عجزا مستمراً فهو أن امرأة سألت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت :
( يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت
على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ فقال : نعم ) متفق عليه ، ودليل النيابة في الحج بعد
الموت ، ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت :
( يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ؟ قال : حجي عن أمك ).

الشرط الثاني : أن يكون النائب ممن يجزئه حج الفرض لو حج عن نفسه ، فلو أناب
عاجز عن الحج صبياً لم يجزئه ، لأن الصبي لو حج لم يسقط عنه فرض الحج .

الشرط الثالث : أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً ، فإن لم يكن قد فعل فلا تصح
نيابته، وعلى هذا فلو أناب العاجز عن الحج من حج عن نفسه سابقاً صحت النيابة
و لو أناب العاجز فقيراً صحت نيابته أيضاً ، لسقوط فرض الحج عن الفقير
ويدل لهذا الشرط حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ، فقال :
( من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ؟ ، قال : لا
قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود .

و يصح أن ينوب الرجل في حج الفريضة عن المرأة والعكس لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً
كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم
للمرأة أن تحج عن أبيها .


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 
 توقيع :






رد مع اقتباس