~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
08-31-2010 | #32 |
|
حبيبتي
اشكرك لكن لم تريد حديث متواتر ومشهور بهاذا الكلام او فتوى لكن يالغاليه انا اريد بس الفت انتباه ولي موضوع وراح انزله بهاذا الموضوع وانا عامله به الأن واتمنى ان الله يعنني على الطريق الصواب والحق واذا عندك معلومه اقوى اتمنى تفيدني لاني انا المعلومات التي لدي لحد الان متأكده وان شالله قريب لكن اذا عندك اتمنى تتفضلي واطلع عليها وشكار لك واعتذر اذا ازعجتك يالغاليه |
|
08-31-2010 | #33 |
|
ليس هناك من ازعاج ونحن هنا كي نفيد ونستفيد .. هذه الفتوى للشيخ عبدالرحمن السحيم مسألة الحجامة للصائم محلّ خلاف هل الحجامة تُفسد الصوم أو لا ؟ أما الحاجِم ، أي الذي يفعل الحجامة فهو مظـنَّـة أن يذهب الدم إلى جوفه ، فيفسد صومه . وأما المحجوم فالذي يظهر أنَّ مَن كانت الحجامة تُضْعِفه بحيث يحتاج إلى الإفطار يَصدق عليه حديث : أفطر الحاجم والمحجوم . ومن لم تُضْعِفه فإنه يُحْمَل عليه فِعْله عليه الصلاة والسلام وحديث احتجامه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهو أصح مِن حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، فإن أسانيد هذا حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " لا تخلو من مقال .وعلى القول بتصحيح الحديث ، فإنه محمول على مَن تُضْعِفه الحجامة كما تقدّم . وقد روى البخاري من طريق ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلاَّ مِن أجل الضعف . والجمع بين الحديثين أن يُقال : إن قوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم و المحجوم . يدلّ على منع الحجامة للصائم . وفعله عليه الصلاة والسلام يدلّ على جواز الحجامة لمن لا تُضعفه . ويدلّ على ذلك ترخيصه صلى الله عليه وسلم للصائم بالحجامة ، والرخصة إنما تكون بعد المنع . روى الدراقطني من طريق ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ . ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . قال : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ عِلَّة . قال الإمام مالك : لا تُكْرَه الحجامة للصائم إلاَّ خَشْية مِن أن يَضعف ، ولولا ذلك لم تُكره ، ولو أن رجلاً احتجم في رمضان ثم سَلِم مِن أن يُفْطِر ، لم أرَ عليه شيئا ، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه ؛ لأن الحجامة إنما تُكره للصائم لِمَوضِع التغرير بالصيام ، فمن احتجم وسَلِم مِن أن يُفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا ، وليس عليه قضاء ذلك اليوم . وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان . وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلاّ وهو صائم . قال الباجي : قَوْلُهُ : " إنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ " ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وأما القول بأن صومه صلى الله عليه و سلم كان تطوعا ، وكان مريضا صلوات ربي وسلامه عليه . ولا إشكال في كونه صيام تطوّع ، فإن ما ثبت في الفَرْض ثَبَت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يدلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما .وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا ، فيحتاج إلى دليل ، ولو وُجِد الدليل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .ففعله عليه الصلاة والسلام تشريع ولا يُمكن حصره في حال دون حال إلاَّ بدليل . والله تعالى أعلم . |
|
كاتب الموضوع | وهج الذكرى | مشاركات | 36 | المشاهدات | 6170 | | | | انشر الموضوع |
(عرض التفاصيل) عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0 (إعادة تعين) | |
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|