للمشتركين في مسابقة التمايز ...
اجابات المشتركة ( ريماس )
التى أخطأت فيها او التى لم تكتمل
ولم تجيب اجابة كاملة لسؤال في الفقه فكانت علامته ( 2 )
...........................
س2. الرضاعة تعتبر سبب للأمومة ويدخل فيها
تحريم الزواج بين المحارم الذين رضعوا مع بعض
فما هو المقصود بصاحب اللبن .....؟
ج. المقصود بصاحب اللبن هو الزوج الذي كان الإرضاع بسببه، والمرضع في مدة حولي الرضاعة قد يكون لها زوجان أو أكثر؛ فتلد ولدها من زوجها الأول وترضع الولد ، ثم يطلقها أو يموت عنها، وبعد انقضاء العدة تتزوج غيره وهي باقية على إرضاع ولدها، وقد ترضع معه غيره؛ فيكون صاحب اللبن هو الزوج الأول وليس الآخر ؛ لأن الأول هو سبب لبن الرضاع.
تكون الام من الرضاعه
الرضاع قد أوضحه نبينا -عليه الصلاة والسلام- وبين ... القرآن قال الله -جل وعلا-:*وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ*[النساء:23].*
فالتحريم بالرضاعة موجود في القرآن الكريم في الأمهات، والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، قال النبي ï·؛:*يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب*ولما قيل له: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال:*إنها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولما استأذن عم عائشة من الرضاعة عليها قال لها النبي ï·؛:*ائذني له فإنه عمك*فدل ذلك على أن الرضاع كالنسب.*
فإذا ثبت الرضاع بالبينة الشرعية... امرأة ثقة بأنها أرضعت المرأة خمس رضعات، والطفل في الحولين؛ ثبت حكم الرضاع خمس رضعات، فأكثر، الطفل في الحولين، فإنه يثبت الرضاع، وتكون المرضعة أمَّا له، ويكون أولادها إخوة له، وأبوها يكون جدًا*لها، وأمها تكون جدة له، وهذا ما يترتب على النسب يترتب على الرضاع.
لكن بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة، والكبير ما رضع منها؛ فله أن ينكح أخت أخيه الصغير؛ لأنه لم يرتضع من أمها، إنما ارتضع ... من أمه.*
فالحاصل: أنه إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة؛ صارت بناتها إخوة للصغير، ولا يحرم على أخيه الكبير الذي لم يرضع، فإذا رضع زيد -أخ صغير- من زينب، وله إخوة كبار، ولزينب بنات؛ فإنهن يكن حلًا*لإخوان الرضيع، ولا يحلن للرضيع، فالرضيع أخ لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، ولسن أخوات لإخوانه الكبار؛ لأنهم ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار، ولا من زوجات آبائهم، ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليه، وإن حرمن على أخيه الصغير الذي رضع من أمهن.*
هنا المشتركة لم تذكر الذي تم السؤال عنه
والذي هو من كان سبب في الارضاع
................................
وكذلك لم تكن اجابتها صحيحة في سؤال الصيام
.........................
هناك صيام مرتبط ارتباط وثيق بالاحكام الشرعية
ولابد أن يكون الدعم لهذه الانوا ع من الصيام
بالايات القرآنية الدالة عليه ,,,,,,,,,.
ج , هنالك صيام كفّارة اليمين، قال تعالى
.فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ.} سورة المائدة: الآية (89).
- وهناك صيام كفّارة للذين يظاهرون من نسائهم، في قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا..} سورة المجادلة: الآية (4).
- ويوجد أيضاً صيام كفّارة عن القتل بغير عمد، لقوله تعالى: {..فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ..} سورة النساء: الآية (92).
- وهناك صيام كفّارة الحج عشرة أيام، قال تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ..} سورة البقرة: الآية (196).
- ويوجد أيضاً صيام القضاء إذا أفطر المرء في رمضان لسفر أو لمرض، قال تعالى: {..وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..} سورة البقرة: الآية (185).
وورد في الحديث الشريف: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام). وحدّد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بفترة اكتمال القمر (13 - 14 - 15) من الشهر القمري، وهذا الصيام خاص بغير المتزوجين. لأن الدم في هذه الأيام يهيج لدى الإنسان، فإن خشي الإنسان على نفسه فعليه بالصيام لتنشغل النفس بالطعام والشراب وتغيّر العادات، فالمشغول لا يُشغل ولا يستطيع الشيطان الوسوسة له بالإغواء والإغراء بما هو الحق منه براء
- صوم المسافر:
المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، ويقضي عددَ الأيام التي أفطرها، سواء دخل عليه الشهرُ وهو في سفره، أو سافر في أثنائه؛ لقوله - تعالى -: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
وفي "الصحيحين" عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنا نسافر مع النبي - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فلم يَعِبِ الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم"[41].
وثبت في السنن، أن مِن الصحابة مَن كان يفطر إذا فارق عامِرَ قريته، ويَذكُر أن ذلك سُنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
صوم المريض:
المريض الذي دخل عليه شهرُ رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه - له حالتان:
إحداهما: أن يُرجى زوالُ مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادةَ مرضه، أو طولَ مدته، جاز له الفطر إجماعًا، وجعله بعض أهل العلم مستحبًّا؛ لقوله - تعالى -: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ كما يكره أن تؤتى معصيتُه))[47]، فيكره له الصومُ مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيبٌ من المرء لنفسه.
أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويَحرُم عليه الصيام؛ لقوله - تعالى -: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، ولما ثبت في الصحيح أن النبي - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال: ((إن لنفسك عليك حقًّا))[48]، فمن حقِّها ألاَّ تضرها، مع وجود رخصة الله - تعالى، وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله، قضى بعدد الأيام التي أفطرها، ولا كفارة عليه.
صوم الكبير:
الكبير الذي لا يستطيع الصوم، أو لا يستطيع إتمام كل يوم؛ لهَرَمِه وضعفه، ولكن معه عقله وتمييزه، ولكن يشق عليه الصيام، فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -: أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه، إقامةً للإطعام مقام الصيام، رحمة من الله وتخفيفًا.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]: "نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا"[50]؛ أي ولا قضاء عليهما، وثبت في الصحيح: "أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - لما كبِر وضعف عن الصيام، أفطرَ وأطعم ثلاثين مسكينًا
صوم المرأة:
الحيض من علامات البلوغ للنساء، فمتى ما رأتِ الفتاةُ الدمَ على وجه معتاد، ولو كانت سِنها دون الخامسة عشرة؛ بل ولو كانت دون عشر سنين، فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة، فهي امرأة مكلَّفة يَجِب عليها الصيام، كما تَجِب عليها الصلاة، وغيرُها من الأحكام التي يشترط لها البلوغ، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "إذا حاضت الجارية فهي امرأة".
لكن يَحرُم على المرأة الصيامُ مدةَ الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة، قال - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - في النساء: ((أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُم؟))[52]*الحديث، فيجب على المرأة أن تُفطر مدة الحيض، فإذا طَهَرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها؛ لقوله - تعالى -: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وسئلت عائشة - رضي الله عنها -: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟"، قالت: "كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[53].
أمور يفطر بها الصائم:
1- الأكل والشرب:*وما كان بمعناهما، من مُقوٍّ، أو مُغذٍّ، إذا وصل إلى الجوف، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف، أو الوريد، أو غير ذلك، وكان عن قصد واختيار، فإنه يفطر به الصائم؛ لقوله - تعالى -: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، ولقوله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - مخبرًا عن ربه أنه قال في الصائم: ((يَدَع طعامَه وشرابه وشهوته من أجْلي))[54]، فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمَن تناول شيئًا منها أثناء النهار، قاصدًا مختارًا لم يكن صائمًا.
2- الجماع ومقدماته:
فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]؛ فدلَّت الآية على حِلِّ التمتُّع بهذه الأمور حتى طلوع الفجر، ثم يُصام عنها إلى الليل، فإذا جامع في نهار الصيام، فسد صومه، وصار مفطرًا بذلك، فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة؛ لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء على أن مَن جامع في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة في الجملة، والكفارة مرتبة، وهي:
أ- عتق رقبة مؤمنة.
ب- فإن لم يَجدْها، فصيام شهرين متتابعين.
جـ- فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌّ من طعام، وهو ربع الصاع، مما يجزئ في الفطر؛ لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فقال: "هلكتُ وأهلكت"، فقال: ((ما لكَ؟))، قال: "وقعتُ على امرأتي وأنا صائم"، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: ((هل تجد رقبة تعتقها؟))، قال: "لا"، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))، قال: "لا"، قال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟))، قال: "لا"[55].
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلِكات؛ لأن النبي - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أقرَّ الرجل على قوله: "هلكت"، ولو لم يكن كذلك لهوَّن عليه الأمر.
3- إنزال المني في اليقظة:
بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية، أو جلد عميرة - ونحو ذلك، يفطر به الصائم، وعليه القضاء؛ لأنه عن عمد واختيار.
4- إخراج الدم من الجسد:
بالحجامة ونحوها، فإنه يفطر به الصائم؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[56]، قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: إنه أصح شيء في الباب.
فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث؛ كأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين[57].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة، قد بيَّنها الأئمة الحفَّاظ.
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة، وأنه يفطر به الصائم - إخراجُه بالفصد للتحليل، أو لغير ذلك، إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحب الدم من الوريد، للتبرع أو لغير ذلك، فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلاً، ومن اضطر إليه؛ لمرض، أو إسعاف مصاب، فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعًا - وليقضِ يومًا مكانه.
5- القيء:
وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمدًا، فعليه القضاء، ويفطر بذلك؛ لحديث: ((مَن استقاء، فعليه القضاء))[58].
لان المشتركة تحدثت عن مُبطلات الصايم
والاعذار التى تبيح للصائم أن يفطر
والسؤال يطلب منها أن تذكر الصيام وانواعه
المرتبط بالاحكام الشرعية.
اجابات المشتركة ( ريماس )
التى أخطأت فيها او التى لم تكتمل
.................................
وقد اخطأت المشتركة في اجابة 5 أسئلة
سؤال في علوم القرآن تحصلت على العلامة 0
وسؤال في الصلاة فتحصلت على العلامة 2
وسؤال في الصيام فتحصلت على العلامة 2
وسؤال في الزكاة فتحصلت على العلامة 0
وسؤال في المسائل الفقهية فتحصلت على 4
............................
س1. القرآن الكريم مر بمراحل منذ بدء الوحي الى الان
وهذه المراحل لم يتغير فيها حرف من حروف القرآن فقد حفظه الله سبحانه وتعالى من التبديل والتغيير
الا أن لسان العرب حين نزل الوحي يختلف على لسان العرب
اثناء الفتوحات الأسلامية حيث دخلت اللهجات المختلفة
وأصبح قراءة القرآن تكتنفها بعض الصعوبه
فما كان من ادباء اللغة العربية الا ان قاموا
بتثبيت القوانين اللغوية النحوية على القرآن
بأمر من خليفة المسلمين في ذلك الوقت ....
وتم رسم ذلك حتى وصلنا نحن مُشكل وتعليمي في طريقة النطق
من قام بحفظ القرآن الكريم نحوياً حتى لايضيع لسان العرب
مع دخول الغير العرب للاسلام واختلاف وتنوع اللهجات .....؟
ج. الذي ساهم في حفظ القرآن الكريم
من الناحية اللغوية الكثير من علماء اللغة والنحو والصرف
ومنهم النحوي العربي المسلم أبو الأسود الدؤلي
أُنزل القرآن الكريم من عند الله -سبحانه وتعالى- على سيدنا محمد -صلّى الله عليه وسلّم- عن طريق الوحي جبريل، وأنزله الله -تعالى- على نبيه بالتدريج لا دفعة واحدة؛ حتى يتم استيعابه وحفظه بطريقة أسهل وأبسط، ولتمكين الناس من حفظه عن ظهر قلب وعدم نسيانه، وبقصد التدرّج في تأسيس الأمة. وقد حفظ الله القرآن الكريم من أي تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقصان، وسخّر له مَن يحفظه في الصدور وفي السطور حتى وصل إلينا بالتواتر محفوظاً من أي تبديل أو تغيير، فقد قال الله في محكم كتابه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)،[ظ،] وفيما يأتي ذكر الطرق التي هيأها الله -تعالى- في سبيل حفظ هذا الكتاب الكريم: حفظ القرآن في عهد النبي حفظ الكثير من الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- القرآن الكريم عن ظهر قلب، ومنهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وغيرهم، وقد كان القرآن الكريم محفوظاً من خلال الكتابة أيضاً عند وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا أنّه لم يكون مجموعاً في مكانٍ واحد.[ظ¢] حفظ القرآن في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثت حروب الردّة؛ أي في زمن خلافة أبي بكر -رضي الله عنه-، وقد استُشهد فيها الكثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن الكريم، فخاف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من ضياع القرآن الكريم، فاستشار أبا بكر بجمع القرآن الكريم بين دفّتين، لكنّ أبا بكرٍ رفض في البداية لأن النبيّ لم يأمر بذلك.[ظ£] وبقي عمر يذكّره بمصالح ذلك حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك الأمر، فأمر زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بجمعه؛ لِما تميّز به من رجاحة العقل والفطنة، ولأنه حضر عرض القرآن الأخير على النبي، وكان أيضاً أحد كتاب الوحي، وتمّ ذلك الأمر بفضل الله -تعالى-.[ظ¤] حفظ القرآن في عهد عثمان كان الهدف من جمع القرآن في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- جمعه في مصحفٍ واحد، أما في عهد عثمان -رضي الله عنه- فقد ظهر تباين القراءات بين الناس لأنّ القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرف، فأصبح أحدهم ينكر على الآخر أحياناً لأنه لم يسمع الآية بهذه القراءة عن النبي.[ظ¥] ورأى حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- ذلك، فأسرع لإخبار عثمان بما شاهده من الاختلاف في القراءة والنزاع أحياناً على ذلك، فاختار عثمان -رضي الله عنه- عدداً من الصحابة ومنهم: زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم، فنسخوا المصحف بلغة قريش، وأمر عثمان بتوزيعها على الأمصار وحرق ما سواها، فتمّ بذلك جمع القرآن في زمنه،[ظ¥] وظلّ القرآن محفوظاً هكذا طيلة الأزمان حتى وصل إلينا.
الاجابة هذه ليست المطلوبة
فالمطلوب هو من قام بمساهمة في حفظ القرآن من ناحية اللغة العربية في ايضاح قواعد اللغة العربية عند التعامل مع القرآن الكريم لتسهيل نطقه وقراءته
اللسان الغير عربي من خلال انتشار الاسلام
وبالتالي المشتركة تحدثت عن جمع القرآن فقط
..........................................
وسؤال في الصلاة فتحصلت على العلامة 2
س2. النبي صلى الله عليه وسلم نبه وامر الامام أن يخفف الصلاة على الناس
فهناك حادثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم
حيث زجر احد الصحابة لأطالته في الصلاة
اذكر \ ي الحديث الذي اشار به النبي عليه الصلاة والسلام على التخفيف بالناس اثناء امامتهم في الصلاة ......؟
ج. كانَ معاذُ بنُ جبلٍ يؤمُّ قومَهُ فدخلَ حرامٌ وَهوَ يريدُ أن يسقيَ نخلَه، فدخلَ المسجدَ ليصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا رأى معاذًا طوَّلَ تجوَّزَ في صلاتِهِ ولحِقَ بنخلِهِ يسقيهِ، فلمَّا قضَى معاذٌ الصَّلاةَ قيلَ لَهُ: إنَّ حرامًا دخلَ المسجدَ فلمَّا رآكَ طوَّلتَ تجوَّزَ في صلاتِهِ ولحِقَ بنخلِهِ يسقيهِ، قالَ: إنَّهُ لَمُنافقٌ أيعجلُ عن الصلاةِ من أجلِ سقيِ نخلِه، قالَ: فجاءَ حرامٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ومعاذٌ عندَهُ فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ إنِّي أردتُ أن أسقيَ نخلًا لي، فدخلتُ المسجدَ لأصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا طوَّلَ تجوَّزتُ في صلاتي ولحِقتُ بنخلي أسقيهِ، فزعمَ أنِّي مُنافقٌ فأقبلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على معاذٍ فقالَ: أفتَّانٌ أنتَ أفتَّانٌ أنتَ لا تطوِّلْ بِهمُ اقرأ بِـ((سَبِّحِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)) وَ ((الشَّمْسِ وَضُحَاهَا)) ونحوهم
الراوي:أنس بن مالك المحدث:الوادعي المصدر:الفتاوى الحديثية للوادعي الجزء أو الصفحة:1/420 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي*t*قال: قال رسول الله ï·؛:*إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه[1]*رواه البخاري.
الشاهد من هذا الحديث ظاهر، وهو أن النبي ï·؛ كان يراعي قلب هذه الأم التي يشتغل قلبها عند بكاء صبيها، فيوجز في صلاته ï·؛.
وفي قوله:*إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها*فيه بيان لمعنى ذكرناه سابقاً، وهو أن النبي ï·؛ كانت صلاته إلى تخفيف ومع ذلك كان يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح، ولربما قرأ في المغرب سورة الأعراف أو الطور أو نحو ذلك.
ذكرت احاديث صحيحة تبين أمر اطالة الصلاة
ولكن السؤال طلب من المشتركة
أن تذكر حديث محدد وقع في حادثة لصاحبي جليل
حتى وصل الامر ان زجره النبي عليه الصلاة والسلام
وبالتالي المعلومات التى تم ذكرها صحيحة
والخطأ في الاجابة على السؤال المحدد
......................................
وسؤال في الصيام فتحصلت على العلامة 2
س2. ماهي انواع المياه المستحقة والنافعة للعبادة
مع ذكر آية قرآنية تبين نوع أحد المياه........؟
النوع الأول من أنواع المياه في الفقه هو الماء الطهور، أو المطلق، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ما دام باقياً على أصل الخِلْقة، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي (اللون والطعم والرائحة) أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي ولم يكن مستعملاً،
هناك أنواع عديدة من اقسام المياه في الفقه ذكرها العلماء من انواع الماء الطهور، وهي:
ماء السماء: أي النازل منها مثل: ماء المطر والثلج والبرد، قال تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} ، وقال تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً}
ماء البحار والأنهار: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هو الطهور ماؤه الحل ميتته”)
ماء الأودية والعيون والينابيع والآبار: لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ)
النوع الثاني: الماء الطاهر غير الطهور
النوع الثاني من أنواع المياه في الفقه، وهو الماء الطاهر غير الطهور، وحكمه عند الحنفية أنه يزيل الخبث، أي النجاسة عن الثوب والبدن، ولا يزيل الحدث، فلا يصح الوضوء والغسل به، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها ـ الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته: وسالب الطهورية عند الحنفية هو غلبة غير الماء عليه إما في مخالطة الجامدات وإما في المائعات، والغلبة في الجامدات تكون بإخراج الماء عن رقته وسيلانه،
أوالتي تزيل طبع الماء (وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات) بالطبخ بنحو حِمّص وعدس، ولم يقصد به التنظيف كالصابون والأشنان؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم اغتسل بماء فيه أثر العجين، وكان يغتسل وهو جنب ويغسل رأسه بالخِطْمي (ورق يدق ويغسل به الرأس)،
وأمر النبي بغسل الذي وقَصَتْه (كسرته) ناقته، وهو مُحْرِم بماء وسِدْر (شجر النبق)، وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل، وماء الورد المنقطع الرائحة: تكون إما بزيادة الوزن كأن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق أو بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة، كالخل له لون وطعم وريح،
فأي وصفين ظهرا منعا صحة الوضوء، ولا يضر ظهور وصف واحد لقلته، أو بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، كاللبن له اللون والطعم، ولا رائحة له.
اما الماء النجس فلا يصلح لا للعادة
أي الاستعمال اليومي من طبخ وغسيل واستعماله
لذلك لايصلح للعبادة ولا للعادة ......
ماهي انواع المياه المستحقة والنافعة للعبادة
مع ذكر آية قرآنية تبين نوع أحد المياه........؟
في القرآن الكريم : أنواع المياه المذكورة.
â—„*القرآن الكريم ذكر 23 نوعاً من المياه لكل منها طبيعتها الخاصة، والأنواع هي :
1- الماء المغيض : وهو الذي نزل في الأرض وغاب فيها وغاض الماء : قل ونقص قال تعالى : (وغيض الماء وقضى الأمر) (هود 44).
2- الماء الصديد : وهو شراب أهل جهنم قال تعالى : (من ورائه جهنم ويسقى من ماءٍ صديد) (إبراهيم 16).
3- ماء المهل : القطران ومذاب من معادن أو زيت مغلي يقول تعالى : (وأن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه) (الكهف 29).
4- ماء الأرض : الذي خلق مع خلق الأرض، ويظل في دوره ثابتة حتى قيام الساعة يقول تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) (المؤمنون 18).
5- الماء الطهور : وهو العذب الطيب يقول تعالى : (وأنزلنا من السماءِ ماءً طهورا) (الفرقان 48).
6- مـاء الشرب : يقول تعالى : (هو الذي انزل من السماءِ ماءً لكم منه شراب) (النحل 10).
7- الماء الأجاج : شديد الملوحة وهو غير مستساغ للشراب قال تعالى : (مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) (سورة الفرقان 53) (هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) (فاطر 12) (لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون) (الواقعة 70).
8- الماء المهين : هو الضعيف والحقير ويقصد به منى الرجل لضعف تحمل مكوناته للعوامل الخارجية يقول تعالى : (ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين) (السجدة 8) (الم نخلقكم من ماءٍ مهين) (المرسلات 20).
9- الماء غير الآسن : وهو الماء الجاري المتجدد الخالي من الملوثات يقول تعالى في وصف أنهار الجنة : (فيها انهار من ماء غير آسن) (محمد 15).
10- الماء الحميم حمٌ الماء أي سخن والماء الحميم : شديد السخونة والغليان يقول تعالى : (وسقوا ماءً حميما فقطع أمعاءهم) (محمد 15).
11- الماء المبارك : الذي يحيي الأرض وينبت الزرع وينشر الخير قال تعالى : (ونزلنا من السماءِ ماءً مباركا فأنبتنا به جناتٍ وحب الحصيد) (ق 9).
12- الماء المنهـمر : المتدفق بغزاره ولفترات طويلة من السماء فيهلك الزرع والحرث يقول تعالى : (ففتحنا أبواب السماء بماءٍ منهمر) (القمر 11).
13- الماء المسكوب : الملطف للأرض ويعطى الإحساس بالراحة للعين يقول تعالى : (وظـلٍ ممدود (30) وماءٍ مسكوب) (الواقعة 30 - 31).
14- الماء الغور : الذي يذهب في الأرض ويغيب فيها فلا يُنتفع مِنه يقول تعالى : (أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا) (الكهف 41).
15- الماء المعين : الذي يسيل ويسهل الحصول عليه والانتفاع به يقول تعالى : (فمن يأتيكم بماءٍ معين) (الملك 30).
16- الماء الغدق : الوفير يقول تعالى : (وألّــو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا) (الجن 16).
17- الماء الفرات : الشديد العذوبة يقول تعالى : (واسقينا كم ماءً فراتا) (المرسلات 27).
18- الماء الثجّاج : وهو ماء السيل يقول تعالى : (وأنزلنا من المعصراتِ ماءاً ثجّاجا) (النبأ 14).
19- الماء الدافق : وهو ماء الرجل يخرج في دفقات يقول تعالى : (خُلقَ مِن ماءٍ دافـق) (الطارق 16).
20- ماء مديّن : يقول تعالى : (ولما وردَ ماء مديّن) (القصص 23).
21- الماء السراب : ما تراه العين نص النهار كأنه ماء يقول تعالى : (والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماء) (النور 39).
22- ماء الأنهار والينابيع : الذي يسقط من السحاب فيجرى في مسالك معروفه يقول تعالى : (الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) (الزمر 21).
23- الماء السلسبيل : وهو ماء في غاية من السلاسة وسهولة المرور في الحلق من شدة العذوبة وينبع في الجنة من عين تسمى سلسبيلا لأن ماءها على هذه الصفة يقول تعالى : (عيناً فيها تسمى سلسبيلا) (الإنسان 17).
أسقانا الله ووالدينا وإياكم والمسلمين من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يده الشريفة شربة هنئه مرية لا نظمأ بعدها أبداً.
هنا المشتركة ذكرت انواع المياه
ولكن السؤال يقول حدد نوع المياه التى تصلح للعباده
وبالتالي اجابتها كانت ناقصه وتستحق العلامة 2 لذكرها معلومات عن المياه دون التطرق للُب السؤال .....
......................................
وسؤال في الزكاة فتحصلت على العلامة 0
س1. كنت قد سألت عن زكاة الركاز
وهذا الأسبوع سأل عن زكاة الركاز
الذي تم ايجاده في العهد الاسلامي
والكمية هي 350 جرام من ذهب الركاز
كيف يتم حساب زكاة 350 جرام من الذهب
أي بمعنى وجود علامات تدل على انه ملك المسلمين ......؟
فكيف تتم العملية مع الانتباه جيدا
والتدقيق ف زكاة الركاز ف العهد الاسلامي وليس الجاهلي
في هل هي زكاة بالفعل أم تغير الوضع واصبح شيء اخر ....؟
وحكم اللقطة أن يتم خصم 5\4 قيمتها للذي وجدها
والباقي يذهب كغنيمة للمسلمين
ج. يتم حساب زكاة ذهب الركاز كالاتي :
يتم استخراج 5\4 من وزنه لمن وجده
والباقي يذهب كأنه غنيمة للمسلمين
في حادثه حدثت مع الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لتأكيد أن اربعة اخمساس الركاز لواجده
والخمس الباقي يصرف للمسلمين كغنيمة
هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب
هذا الجواب ما عرفته ووتعبت ونا ابحث
350÷5=70
هنا المشتركة لم تستطيع الاجابه على هذا السؤال
لان اصل السؤال خطأ فالذهب الذي تم ايجاده
في زمن الاسلام لايُسمى ركاز
ولا تنطبق عليه زكاة الركاز
واللقطة تقسم الى اربعة اخماس للذي وجد اللقطة
والخمس الاخير يوزع على المسلمين وكأنه غنيمة
وبالتالي السؤال في اساسه غير صحيح .......
............................
متى يأخذن الثلاث زوجات نصيبهن من ميراث زوجهم
ج. يأخذن الربع إن توفي زوجهم في حالة عدم وجود
ويأخذن الثمن عند وجود فرع وارث خلفه أباً أو أبناً
ويتم تقسيم التركه سوى ربع او ثمن بين الازواج
الثلاثة بالتساوي والباقي يذهب تعصيب .....
إذا توفي زوجهم وكان لديه ولد منها أو من غيرها فمقدار نصيبهم الثمن، والثانية إذا توفي زوجها ولم يكن لديه ولد منها أو من غيرها فنصيبهم الربع
والسبب ان المشتركه لم تجيب على السؤال
بالتحديد والذي يطلب منها أن تحدد
نصيب ثلاث زوجات وليس زوجة واحده فقط
حيث تم السؤال متى يأخذن الثلاث زوجات
فمعلومات قسمة الميراث صحيحة
حتي تقسيم الربع أو الثمن على الزوجات
مهما كان عددهم يتم تقسيم نصيبهن
بالتساوي في مابينهم .....
وهذا لم يتم ذكره ............
وهنا تفصيل الاجابات الناقصة والخاطئة
وقد اجاب على سؤال3 في علوم القرآن
اجابة ناقصه فيستحق العلامة 3
واجاب أيضاً على سؤال المسائل الفقهية
ولكن أخطأ في حساب الخمس لذهب الركاز
فابالتالي رُصد له العلامة 4
.............................
س3 / استخرج \ ي من مربع الحروف
اسم السورة البادئة بقول الله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليمًا حكيمًا}؟.
و السورة المنتهية بقول الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىظ° يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)}؟
السورة التى فيها آخر آية نزلت على الرسول عليه السلام
والسورة التى فيها هذه الآية
(29) يَظ°حَسغ،رَةً عَلَى ظ±لغ،عِبَادِغڑ مَا يَأغ،تِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِغ¦ يَسغ،تَهغ،زِءُونَ
ج . والاحزاب والحجر ويس والمائدة
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله
فآخر أية جاءت في سورة المائدة
لذلك الاجابة صحيحة وناقصه 3
ان السؤال طلب من المشترك ذكر الاية التى
وكان المقصود هو آية ( اليوم اكملت لكم دينكم ......المائدة )
فلو تم ذكر هذه الآية لكان الجواب صحيح
لان السؤال حدد مكان نزول الآية
وهو يوم عرفه في حجة الوداع
حتى وان لم تكن هذه الآية هي اخر اية نزلت من القرآن الكريم
لان اخر اية نزلت فيها اختلاف بين العلماء
ولكن اكثر الاقوال الصحيحة هو
أن آية ( وأتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ......)
هي اخر اية نزلت قبل موت النبي ب 9 ليالٍ
...............................
وكذلك أخطأ في حساب الخمس لذهب الركاز
فابالتالي رُصد له العلامة 4
الاجابة لابد أن تكون كاملة
ج. الزكاة المفروضه على 250جرام من الذهب
والزكاة المفروضة على 250 جرام من ذهب الركاز
والزكاة المفروضة على 250 جرام من حديد الركاز
وليس بالضرورة أن يحول عليه الحول
= 6.25 الزكاةالمفروضه
250
لانها ناقصة عملية حسابية لذهب الركاز
والمشترك ذكر الصحيح وهو زكاة الركاز هو الخمس
وبالتالي تخصم منه علامة وحده
............................
للأجابات الخاطئة او الناقصة للأسبوع الثاني
...............................
والأجابات التى كانت خاطئة أو ناقصة هي :
سؤال في الصلاة تحصل فيه على علامة 2
وسؤال في الزكاة تحصل فيه على علامة 0
وايضا سؤال في الزكاة تحصل فيه على العلامة 2
وايضاً سؤال في المسائل الفقهية تحصل فيه على العلامة 4
......................................
س2. النبي صلى الله عليه وسلم نبه وامر الامام أن يخفف الصلاة على الناس
فهناك حادثة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث زجر احد الصحابة لأطالته في الصلاة
اذكر \ ي الحديث الذي اشار به النبي عليه الصلاة والسلام على التخفيف بالناس اثناء امامتهم في الصلاة ......؟
ج. كانَ معاذُ بنُ جبلٍ يؤمُّ قومَهُ فدخلَ حرامٌ وَهوَ يريدُ أن يسقيَ نخلَه، فدخلَ المسجدَ ليصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا رأى معاذًا طوَّلَ تجوَّزَ في صلاتِهِ ولحِقَ بنخلِهِ يسقيهِ، فلمَّا قضَى معاذٌ الصَّلاةَ قيلَ لَهُ: إنَّ حرامًا دخلَ المسجدَ فلمَّا رآكَ طوَّلتَ تجوَّزَ في صلاتِهِ ولحِقَ بنخلِهِ يسقيهِ، قالَ: إنَّهُ لَمُنافقٌ أيعجلُ عن الصلاةِ من أجلِ سقيِ نخلِه، قالَ: فجاءَ حرامٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ومعاذٌ عندَهُ فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ إنِّي أردتُ أن أسقيَ نخلًا لي، فدخلتُ المسجدَ لأصلِّيَ معَ القومِ فلمَّا طوَّلَ تجوَّزتُ في صلاتي ولحِقتُ بنخلي أسقيهِ، فزعمَ أنِّي مُنافقٌ فأقبلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ على معاذٍ فقالَ: أفتَّانٌ أنتَ أفتَّانٌ أنتَ لا تطوِّلْ بِهمُ اقرأ بِـ((سَبِّحِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)) وَ ((الشَّمْسِ وَضُحَاهَا)) ونحوهم
الراوي:أنس بن مالك المحدث:الوادعي المصدر:الفتاوى الحديثية للوادعي الجزء أو الصفحة:1/420 حكم المحدث:صحيح على شرط الشيخين
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة) رواه البخاري ومسلم.
والسبب في حصوله على علامة 2
ان السؤال حدد ان هناك صحابي رضي الله عنه
زجره النبي عليه الصلاة والسلام
حيث اشتكى منه احد المسلمين بأنه يطول في الصلاة
وهذا الصحابي هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه
اما الحديث الذي ذكره المشترك فهو صحيح
ولكن السؤال حدد ان هناك قصة
......................................
وسؤال في الزكاة تحصل فيه على علامة 0
س1. كنت قد سألت عن زكاة الركاز
وهذا الأسبوع سأل عن زكاة الركاز
الذي تم ايجاده في العهد الاسلامي
والكمية هي 350 جرام من ذهب الركاز
كيف يتم حساب زكاة 350 جرام من الذهب
أي بمعنى وجود علامات تدل على انه ملك المسلمين ......؟
فكيف تتم العملية مع الانتباه جيدا
والتدقيق ف زكاة الركاز ف العهد الاسلامي وليس الجاهلي
في هل هي زكاة بالفعل أم تغير الوضع واصبح شيء اخر ....؟
وحكم اللقطة أن يتم خصم 5\4 قيمتها للذي وجدها
والباقي يذهب كغنيمة للمسلمين
ج. يتم حساب زكاة ذهب الركاز كالاتي :
يتم استخراج 5\4 من وزنه لمن وجده
والباقي يذهب كأنه غنيمة للمسلمين
في حادثة حدثت للصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة
هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة:
وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي
لما روى أبو عبيد عن الشعبي:
أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار
، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة
، فقال: أين صاحب الدنانير؟
ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها
ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر،
وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد
الركاز مصرف الزكاة، قال النووي:
لا نِصابَ في زكاةِ الرِّكازِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ وبه قال أكثرُ العُلَماءِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا فَرْقَ في وُجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ بين أن يبلُغَ نِصابًا أو لا
ثانيًا: أنَّه مالٌ يجِبُ تخميسُه، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ، كالغنيمةِ
ثالثًا: أنَّه مالُ كافرٍ مظهورٌ عليه في الإسلامِ، فأشْبَهَ الغَنيمةَ، أمَّا المعدِنُ والزَّرعُ فإنَّهما يحتاجانِ إلى عَمَلٍ ونوائبَ، فاعتُبِرَ فيهما النِّصَابُ تخفيفًا
الخمس من 350 من الذهب
0.01428571428
أنَّ الحديثَ يدلُّ على إرادةِ دَفينِ الجاهلية؛ لكونه عليه الصَّلاة والسَّلام عطَفَ الرِّكازَ على المَعدِن، وفرَّق بينهما، وجعل لكلٍّ منهما حُكمًا، ولو كانَا بمعنًى واحدٍ لجمَع بينهما، وقال: والمَعدِنُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، أو قال: الرِّكازُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، فلمَّا فرَّقَ بينهما دلَّ على تغايُرِهما
ثانيًا: لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في أنَّ الرِّكازَ هو دِفنُ الجاهليَّةِ، فيُقتصَرُ عليه؛ لأنَّه مدلولُ الحديثِ بيقينٍ، واختلفوا في غيرِه، فهو محتمَلٌ، فلا يثبُتُ كونُه رِكازًا إلَّا بدليلٍ
ثالثًا: أنَّ المالَ إذا كان مِن دِفنِ الجاهليَّةِ، فالظَّاهِرُ أنَّه لم يَملِكْه إلى أن وجَدَه، فلا يكونُ لُقطةً، بخلافِ غيرِه
الاجابة غير صحيحة وله علامة 0
لانه ليس هناك زكاة لذهب الركاز
الذي تم ايجاده في عهد المسلمين
فقد أصبح نوع اخر وهو اللقطة
يرجي التركيز في هل هو زكاة الركاز
واللقطة نسبتها اربعة اخماس من قيمتها
فيتم خصم اربعة اخماس والباقي يذهب كغنيمة للمسلمن
والسؤال في أصله خطأ وتمويه للمشتركين
لمعرفة الدقة والتركيز في مايتم السؤال عنه
.................................................. ...
وايضا سؤال في الزكاة تحصل فيه على العلامة 2
س2. كم تبلغ نصاب زكاة النخيل
مع ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام
الذي حدد بدقة نصاب زكاة النخيل .....؟
والوسق الواحد = 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام
ومقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام
وبذلك يكون نصاب زكاة التمور = 612 كيلوا
الواجب على المرء إخراج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، كالذي يسقى بالمكائن والسواني وما أشبهها، والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة، مثل: الذي يسقى بالعيون ونحوها، وعلى هذا فإذا كان البستان يسقى بالعيون فإن الواجب في كل مائة كيس عشرة أكياس لا خمسة، وإن كان مما يسقى بمئونة بالمكائن والسواقي فإن الواجب نصف العشر، وهو خمسة أكياس من كل مائة كيس، وإذا كان البستان متنوعاً بعضه أطيب من بعض فإن من أهل العلم من يقول: إنه يجب أن يخرج زكاة كل نوع منه، ومن أهل العلم من يقول: إنه يجوز أن يخرج من الوسط بقدر قيمة الأنواع كلها، وإذا أخذ الإنسان عن التمر دراهم حيث يراه المصدق فإنه لا حرج، إذا رأى قابض الزكاة أن يأخذ عن الزكاة دراهم فإنه لا حرج عليه في ذلك، بل ربما يكون هذا أنفع للفقراء حيث إنهم يحصلون بالدراهم ما شاءوا من تمر أو قمح أو ثياب أو غيرها، بخلاف ما إذا أعطوا تمراً، فإذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث إليكم من يأخذ الزكاة دراهم فإنه لا يلزمكم أن تخرجوها من التمر أو من أكياس القمح، بل تؤدونها إلى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم.
- وعن جابرٍ t، عن رسول الله ï·؛ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة. رواه مسلم.
وله من حديث أبي سعيدٍ t: ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدقة.
الاجابة ليست كلها صحيحة 2
والسبب أن المشترك لم يجيب على السؤال بالتحديد
والذي يطلب منه كم هو نصاب التمور بالتحديد
وهنا المشترك تكلم بصفة عامة
.................................................. ...............
وايضاً سؤال في المسائل الفقهية تحصل فيه على العلامة 4
متى يأخذن الثلاث زوجات نصيبهن من ميراث زوجهم
ج. يأخذن الربع إن توفي زوجهم في حالة عدم وجود
ويأخذن الثمن عند وجود فرع وارث خلفه أباً أو أبناً
ويتم تقسيم التركه سوى ربع او ثمن بين الازواج
الثلاثة بالتساوي والباقي يذهب تعصيب .....
فعند وفاة الزوج ولديه أبناء أي (فرع وارث) فيكون نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن.
نصيب الزوجة من الميراث هو ربع التركة عندما لا يكون الفرع الوارث موجود. أما في حال وجد الفرع الوارث فإنها ترث الثمن.
والسبب ان المشترك لم يجيب على السؤال
بالتحديد والذي يطلب منه أن يحدد
نصيب ثلاث زوجات وليس زوجة واحده فقط
حيث تم السؤال متى يأخذن الثلاث زوجات
فمعلومات قسمة الميراث صحيحة
حتي تقسيم الربع أو الثمن على الزوجات
مهما كان عددهم يتم تقسيم نصيبهن
بالتساوي في مابينهم .....
وهذا لم يتم ذكره ............
اجابت المشتركة على ( 27 ) في الأسبوع الاول
وقد تحصلت على العلامة الكاملة التى تم رصدها
وبذلك تكون علامتها كاملة للاسبوع الاول
..................................
أخطأت فيه المشتركة نجمة ليل
وتحصلت فيه على علامة ( 3 )
س2. ماهي انواع المياه المستحقة والنافعة للعبادة
مع ذكر آية قرآنية تبين نوع أحد المياه........؟
وانزلنا من السماء ماء طهوراً .....الفرقان 48
وقال تعالى: اذ يشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليُطهركم به ويذهب عنكم رجز.......الانفال 11
ان الماء ظهور لاينحسه شيء ...اخرجه أالامام احمد وابو داوود
هو الماء الذي اصابته نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهذا الماء قد أجاز الشارع الحكيم استعماله في التطهير لأنه ماء لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، والدليل على ذلك هو اجماع المسلمين على ذلك، وعدم وجود معارض وحديث أبي امامة: أن النبي صلى الله علية وسلم قال: «ان الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه» (اخرجه البيهقي)، وقد اتفق المحدثون على الفقره الأولى من هذا الحديث، وهي قوله: "الماء طهور"، وضعفو ما زاد من حيث السند، مع اتفاقهم على مضمونها، فالجميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذي لم يتغير أحد
أوصافة الثلاثة بما وقع فيه من نجاسه، وإن كان بعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعماله. وهضا النوع حرم استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب، وما إلى ذلك فالقليل من النجاسة إذا وقع في الماء، أو في الطعام حرم تناوله، فلو سقطت قطره منها في برميل زيت مثلا حرم استعماله كطعام، ولاكن يجوز الانتفاع به فيما سوي ذلك.
والسبب أن المشتركة كانت اجاباتها صحيحة
ان الماء الطهور هو الذي يصلح للعبادة
ولكن لم تدعم هذه الاجابة بآية قرآنية
وانزلنا من السماء ماء طهوراً .....الفرقان 48
................................
ومدى محاولت اجتهادها واختبار
مخزونها العلمي وتحصيلها الديني
للاسبوع الثاني لمسابقة التمايز
.....................................
متى يأخذن الثلاث زوجات نصيبهن من ميراث زوجهم
ج. يأخذن الربع إن توفي زوجهم في حالة عدم وجود
ويأخذن الثمن عند وجود فرع وارث خلفه أباً أو أبناً
ويتم تقسيم التركه سوى ربع او ثمن بين الازواج
الثلاثة بالتساوي والباقي يذهب تعصيب .....
شوف معلمى ولو متزوج 4 حتى
فالنصيب الزوجة من الميراث و اللى بتاخد
لها أبناء وبنات.. أي مع وجود الفرع الوارث وهو في هذه الحالة كل من الأبناء والبنات. فمهما تعدد الأبناء فإن ذلك لا يؤثر على نصيب الزوجة من الميراث وهو الثمن. وأما الباقي فيوزع على الأبناء بحيث للبنت نصف نصيب الابن الذكر يعنى الذكر مثل حظ الانثيين . وفي حال وجود أكثر من زوجة فإنهن يتشاركن في الثمن.
دا كلامى يا اندبها اجتهاد شخصى
قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌفَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12].
ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى، ابناً أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.
فالاية اللى فوق دى وضحت كده
مين اللى ليها التمن ومين اللى ليها الربع
هى اللى لم تنجب منه ابناء
بيكون لها الربع من املاكه
قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
......................................
س1. كنت قد سألت عن زكاة الركاز
وهذا الأسبوع سأل عن زكاة الركاز
الذي تم ايجاده في العهد الاسلامي
والكمية هي 350 جرام من ذهب الركاز
كيف يتم حساب زكاة 350 جرام من الذهب
أي بمعنى وجود علامات تدل على انه ملك المسلمين ......؟
فكيف تتم العملية مع الانتباه جيدا
والتدقيق ف زكاة الركاز ف العهد الاسلامي وليس الجاهلي
في هل هي زكاة بالفعل أم تغير الوضع واصبح شيء اخر ....؟
وحكم اللقطة أن يتم خصم 5\4 قيمتها للذي وجدها
والباقي يذهب كغنيمة للمسلمين
ج. يتم حساب زكاة ذهب الركاز كالاتي :
يتم استخراج 5\4 من وزنه لمن وجده
والباقي يذهب كأنه غنيمة للمسلمين
وهذا هو الخمس الذي يذهب للمسلمين كغنيمة
واما بقية 5\4 والتى قيمتها
280 جرام هذا من نصيب من وجد هذا الذهب
وأما الركاز فأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة
هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب
شششوف معلمى كده مش هيكون عملية زكاة ركاز
لان الركاز ده بيكون اللى مدفون من الجاهلية
ولكن حضرتك بتقول انه تم ايجاده فى زمن الاسلام واتعرف انه ملك للمسلمين
هذا فيه خُمس لولي الأمر او المسلمين يعنى
والأربعة الأخماس للى استكشفه
اللى لها قانون او نسبة بنطلع من الكميه دى للذهب
يعنى سؤالك اصلا مع احترامى فيه خطأ
او انه قاصد تعطينا لغز وادينى حليته هههه