عدد مرات النقر : 0
عدد  مرات الظهور : 534,822

العودة   منتديات وهج الذكرى > جسر التواصل > مجلة وهج الذكرى ( الشهرية )

مجلة وهج الذكرى ( الشهرية ) مساحة نتصفح فيها المميز من نتاجات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09-07-2015
ريماس غير متواجد حالياً
اوسمتي
وسام الادارية النشطة وسام العضو المجهول وسام المركز الثالث وسام المشارك بالمسابقة الاسلامية الكبري 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل : Jun 2014
 فترة الأقامة : 3586 يوم
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond reputeريماس has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي مجله خاصه بالحج لعام 1436 هـ




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]


بسم لله الرحمن الرحيم

قـال تعالى:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن
بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ,ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ



ان الحمد لله نحمده ونشكره اما بعد
هاهنا اليوم في عالم الوهج الجميل الذي جمعنا أخوة متحابين على الخير سابقين
ونفتتح مجله الوهج الشهريه والخاصه بمناسبة مميزة لكل المسلمين وأيام فاضلة للعباد أجمعين
ان الله فرض علينا هذه النعمة الفضيلة والحج الي بيته العتيق وجعلها ميزة لنا ولأمة حبيبه محمد
صلى الله عليه وسلم ..

مجله الوهج الشهريه مجله دوماً كانت من تميز لتميز وهنا سيكون لنا وقفة وبصمة رغم اننا
رغبنا أن يشاركنا أخواننا وأخواتنا ..





[flash1=http://up.1sw1r.com/upswf12/mc228306.swf]WIDTH=0 HEIGHT=0[/flash1]

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]


المواضيع المتشابهه:



 توقيع :






آخر تعديل ريماس يوم 09-13-2015 في 10:51 AM.
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ريماس على المشاركة المفيدة:
 (09-17-2015),  (09-17-2015)
قديم 09-12-2015   #2


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



رتب الله (تعالى) أجراً عظيماً على الحج المبرور، دل عليه رسوله بقوله:
(..والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)
والحج المبرور: ما توسع فيه العبد بأعمال الخير، إذ معاني البر تعود إلى
معنيين :

1- الإحسان إلى الناس وصلتهم، وضــده العقوق، وفي الحديث:
(البر: حسن الخلق)
وفي المسند عن جابر مرفوعاً: (قالوا: ومــا بر الحج يارسول الله صلى
الله عليه وسلم-؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام)

2- التوسع في الطاعات وخصال التقوى، وضـــده الإثم؛ ومنه قوله (تعالى):
((أََتَاًمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أََنفُسَكُمْ))[البقرة: 44]،
قال الـقرطـبي: (الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي: أنه
الحج الذي وفيت أحكامه، ووقـــــع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه
الأكمل)(5).

وعلى ذلك: فليس كل من حج البيت كان حجه مبروراً، بل الأمر كما قال ابن عمر
(رضي الله عـنهـما) لمجاهد حين قال: (ما أكثر الحاج) قال: (ما أقلهم، ولكن
قل: ما أكثر الركب) .

ومن أجل تفــــاوت الناس في الحج، فسأحاول في هذه السطور ذكر أبرز
الأمور التي تعين الحاج، ليكون حجه مبروراً بإذن الله، ومن ذلك:


أولاً: الإخلاص والمتابعة:

لا صحة ولا قبول للأعمال إلا بـما يلي:

1- الإخلاص لله (تـعـالى) وإرادة وجهه وحده، قال الله (تعالى) في الحديث القدسي:
(أنا أغنى الشركاء عن الشــــرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته
وشركه) وقد كان يحذر من ضد ذلك، فـيـدعـــو مـسـتـعـيـنـاً بربه قائلاً:
(اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة)

2- متابعة العبد للنبي -صلى الله عليه وسلم- في كافة أعماله، قال:
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ ولذا: كان يقول في الحج:
(لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعـلـي لا أحج بـعـد حجتي هذه)
ولقد استوعب الصحابة (رضي الله عنهم) ذلك الأمر، فقال الفاروق حين
قبّل الحجر: (أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استلمك ما استلمتك، فاستلمه)

ثانياً: الاستعداد للحج:

تهيئة العبد نفسه واستعداده للحج من أهم الأمور التي تعينه على أداء النسك
على الوجه المشروع، وتجعل حجه مبروراً

ولعل أبرز الجوانب التي ينبغي أن يستعد بها المرء للحج ما يلي:

1- إصلاح العبد ما بينه وبين الله (تعالى) بالتوبة النصوح بشروطها المعروفة.

2- الاستعانة بالله (تعالى) وطلب توفيقه، وإظهار الافتقار إليه، والخوف منه
والرجاء فيه، إذ إنه مع أهمية الاستعداد المادي للحج إلا أنه لا يجوز للمرء الركون
إلى الوسائل المادية وحدها.

3- تحلل العبد من الحقوق والودائع التي لديه، وقضاء الديون أو استئذان من
عُرِف عنه من أصحابها حرص وشدة طلب.

4- كتابة العبد لوصيته؛ إذ السفر مظنة تعرض الإنسان للخطر.

5- إعداد العبد النفقة الكافية لمن يعول إلى وقت رجوعه، ووصيته لهم خيراً
واستخلاف من يقوم بشؤونهم، وذلك حتى يكون همّه متجهاً لأداء النسك.

6- اختيار الراحلة المناسبة، وانتخاب النفقة الطيبة الحلال، لأن النفقة الحرام
من موانع الإجابة، عند الطبراني مرفوعاً: (إذا خرج الرجل حاجّاً بنفقة طيبة ووضع
رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه من السماء: لبيك وسعديك؛ زادك
حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في
الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناٍد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام
ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور)

ونحن الآن في زمن تفشت فيه المكاسب الحرام إلا من رحم الله، وكثرت فيه
الأموال المشبوهة، فليتق كلّ عبد ربه وليتذكر قوله:
(إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)

ويستحب للعبد الإكثار من التزود بالنفقة الحلال على وجه يمكنه معه من
التوسع في الزاد دون الحاجة إلى الناس، والرفق بالضعفاء.

7- اختيار الرفقة الصالحة التي تعينه إذا ضعف، وتذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل
وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر. وليحذر العبد من صحبة صنفين:

الصحبة الفاسدة التي تقود إلى المعصية وتعين على الباطل.
صحبة البطالين الذين يقضون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع في الآخرة.
8- التفقه في أحكام النسك وآدابه، والتعرف على أحكام السفر، من حيث:
القصر، والجمع، والتيمم، والمسح على الخفين... إلخ؛
قال : (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)

ومما يعين العبد على ذلك: التزود بما يحتاج إليه من كتب أهل العلم وأشرطتهم
ومصاحبة أهل العلم بالمناسك، وأهل المعرفة بأماكن وأوقات الشعائر.

ثالثاً: استشعار حقيقة الحج وغاياته:

إدراك العبد لحقيقة الحج، والحكم والأسرار التي شرعت الشعائر من أجلها يهيئه
ليكون حجه مبروراً؛ إذ القيام بذلك بمثابة الخشوع في الصلاة، فمن كان فيها أكثر
خشوعاً كانت صلاته أكثر قبولاً، وكذلك الحج: كلما استوعب المرء حقيقة الحج
وروحه، والحكم والغايات التي شرع من أجلها، واتخذ ذلك وسيلة لتصحيح عقيدته
وسلوكه..
كلما كان حجه أكثر قبولاً وأعظم أجراً واستفادة، ولن يتمكن أحد من ذلك ما لم يقم
بتهيئة نفسه، ويستغرق في التأمل والبحث عن أسرار الحج وحكمه، أما من لم
يكن كذلك، فيخشى أن يكون عمله مزيجاً من السياحة والمتاعب لا غير.

ولعل من أبرز الحكم والغايات التي ينبغي أن يستشعرها الحاج ما يلي:

1- تحقيق التقوى:

الغاية من الحج تحقيق التقوى، ولذا: نجد ارتباط التقوى بالحج في آيات الحج
بشكل واضح جلي، قال (تعالى): ((وَأََتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ..وَاتَّقُوا اللَّهَ..))[البقرة: 196]
((وَتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى..)) [البقرة: 197].

2- تأصيل قضية التوحيد في النفوس وتأكيدها:

يرتكز الحج على تجريد النية لله (تعالى) وإرادته بالعمل دون سواه
قال (تعالى) ((وَأََتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة: 196]، وقال (عز وجل) في ثنايا
آيات الحج: ((فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
(30( حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ..)) [الحج: 30، 31]:

وفي التلبية (وهي شعار الحج) جاء إفراد الله بالنسك صريحاً: (لبيك اللهم لبيك، لبيك
لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)


كما أن الحج يرتكز على توحيد المتابعة للرسول وعدم الوقوع في شرك الطاعة
إذ لا مجال للتنسك في الشعيرة بالأهواء والعوائد، بل لا بد من التأسي به والأخذ عنه.

3- تعظيم شعائر الله وحرماته:

من أبرز غايات الحج وحكمه تربية العبد على استحسان شعائر الله وحرماته
وإجلالها ومحبتها، والتحرج من المساس بها أو هتكها
قال الله (تعالى) في ثنايا آيات الحج:
((ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ)) [الحج: 32]..

4- التربية على الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة، ومن ذلك:

(أ) العفة: قال الله (تعالى): ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ..))
[البقرة: 197] والرفث: هو الجماع ودواعيه من القول والفعل.

(ب) كظم الغيظ وترك الجدال والمخاصمة: قال الله (عز وجل): ((ولا جِدَالَ فِي الحَجِ))
[البقرة: 197]، قال عطاء: (والجدال: أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك، والأظهر
أن المراد بنفي الجدال في الآية: (نفي جنس) مراد به المبالغة في النهي عن
لجدال المذموم فقط، وهو النزاع والمخاصمة في غير فائدة شرعية.

(ج) الرفق واللين والسكينة: قال عندما سمع زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل في
الدفع من مزدلفة: (أيها الناس: عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع
(يعني الإسراع))(16).

(د) إنكار الذات والاندماج في المجموع: في الحج ينكر العبد ذاته ويتجرد عما يستطيع
أن يخص نفسه به، ويندمج مع إخوانه الحجيج في اللباس والهتاف والتنقل والعمل.
(هـ) التربية على تحمل تبعة الخطأ: ويظهر ذلك جليًّا في الفدية الواجبة على من
ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام عمداً، وعلى من أخطأ الوقوف بعرفات، أو دفع
إلى مزدلفة قبل غروب الشمس...إلخ.

(و) التربية على التواضع: ويظهر ذلك جليّاً في الوحدة بين جميع الحجيج في
الشعائر والمشاعر، وإلغاء أثر الفوارق المادية بينهم من لغة ودم ومال...إلخ،
وقد كان من خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: (يا أيها الناس:
ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي
على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى)

(ز) التربية على الصبر بأنواعه: حيث يلجم العبد نفسه عن الشهوات بترك محظورات
الإحرام، ويمنعها عن بعض المباحات (في غير الإحرام)، ويعرضها للضنك والتعب في
سبيل امتثال أوامر الله بأداء النسك وإتمامه؛ فيكون ذلك دافعاً إلى ترك المعاصي
وامتثال الطاعات، وتحمل الأذى في سبيل ذلك بعد الحج.

(ح) البذل والسخاء: وهذا واضح في تحمل العبد لنفقات الحج.

5- التذكير باليوم الآخر:

يُذكّر الحج العبد باليوم الآخر وما فيه من مواقف وأهوال بشكل واضح
جلي، ومن ذلك:

* خروجه من بلده ومفارقته لأهله: يذكره بمفارقته لهم حال خروجه من الدنيا
إلى الآخرة.

* التجرد من المخيط والخروج من الزينة: يذكره بالكفن وخروج العباد من قبورهم
يوم القيامة حفاة عراة غرلاً.

* الترحال والتعب: يذكرانه بالضيق والضنك في عرصات القيامة، حتى إن من
العباد من يلجمه العرق يومئذ إلجاماً.

6- التربية على الاستسلام والخضوع لله (تعالى):

يتربى العبد في الحج على الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة المطلقة لله
رب العالمين، سواء في أعمال الحج نفسها، من: التجرد من المخيط، والخروج من
الزينة، والطواف، والسعي، والوقوف، والرمي، والمبيت، والحلق (أو التقصير
(ونحو ذلك من الأمور التي قد لا تكون جلية المعنى، بل قد تكون إلى الأمر المجرد
الذي ليس فيه لنفس العبد حظ ورغبة ظاهرة، أو فيما تحمله تلك الأعمال في
طياتها من ذكريات قديمة من عهد إبراهيم (عليه السلام)، وما تلاه من استسلام
وخضوع وإيثار لمحاب الله (تعالى) ومرضاته على شهوات النفس وأهوائها.

7- تعميق الأخوة الإيمانية، والوحدة الإسلامية:

يجتمع الحجاج على اختلاف بينهم في اللسان والألوان والأوطان والأعراق في مكان
واحد، وزمان واحد، بمظهر واحد، وهتاف واحد، لهدف واحد، هو: الإيمان بالله (تعالى)
والامتثال لأمره، والاجتناب لمعصيته، فتتعمق بذلك المحبة بينهم، فيكون ذلك دافعاً
لهم إلى التعارف، والتعاون، والتفكير، والتناصح، وتبادل الخبرات والتجارب، ومشجعاً
لهم للقيام بأمر هذا الدين الذي جمعهم، والعمل على الرفع من شأنه.

8- ربط الحجيج بأسلافهم:


تحمل أعمال الحج في طياتها ذكريات قديمة: من هجرة إبراهيم (عليه السلام)
وزوجه وابنه الرضيع إلى الحجاز، وقصته حين أُمر بذبح ابنه، وبنائه للبيت، وأذانه في
الناس بالحج حتى مبعث نبينا (محمد)، والتذكير بحجة الوداع معه حيث حج معه
ما يربو على مئة ألف صحابي، وقال لهم: (خذوا عني مناسككم)
ثم توالت العصور الإسلامية إلى وقتنا الحاضر حيث تربو أعداد الحجيج على أكثر من
ألفي ألف من المسلمين؛ مما يجعل الحاج يتذكر تلك القرون ممن شهد أرض
المشاعر قبله، ويتأمل الصراع العقدي الذي جرى بين الموحدين والمشركين فيها
وما بذله الموحدون من تضحية بالأنفس ومتع الحياة من أهل ومال وجاه، وما قام
به المشركون من عناد وبغي ودفاع عن مصالح أنفسهم وشهواتها؛
ليدرك أسباب هلاك من هلك ونجاة من نجا، فيحرص على الأخذ بأسباب النجاة
ويعد نفسه امتداداً للناجين من الأنبياء والصالحين، ويحذر من أسباب الهلاك
ويعد نفسه عدوًّا للمجرمين، ويستيقن أن العاقبة للمتقين، ويرى بمضي من حج
من تلك الأقوام إلى ربهم أن مصير الجميع واحد، وأنهم كما رحلوا فسيرحل هو
فيعتصم لكي ينجو ويسلم بين يدي الله بالتقوى.

9- الإكثار من ذكر الله (تعالى):

المتأمل في شعائر الحج من تلبية وتكبير وتهليل ودعاء... إلخ
وفي نصوص الوحيين التي تتحدث عنه، يجد أن الإكثار من ذكر الله (تعالى)
من أبرز حكم الحج وغاياته، ولعل من تلك النصوص قوله (تعالى):

((فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ)) [البقرة: 198] وقوله : (إنما جعل الطواف بالبيت
وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار: لإقامة ذكر الله في الأرض)

10- التعود على النظام والتربية على الانضباط:

في الحج قيود وحدود والتزام وهيئات لا يجوز للحاج الإخلال بها، تعوده
حب النظام والمحافظة عليه، وتربيه على الانضباط بامتثال الأمر وترك
النهي، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة جلية.

11- منافع أخرى:

ومنافع أخرى دنيوية وأخروية، فردية وجماعية، تجل عن الحصر
يدل عليها تنكير المنافع وإبهامها في قوله (عز وجل): ((لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ))
[الحج: 28]

نسأل الله (تعالى) أن يهيء لنا من أمرنا رشداً وأن يكتب لنا منها أوفر الحظ والنصيب.

رابعاً: الحذر من مقارفة المعاصي والوقوع في الأخطاء:

لا يحصل للعبد بر الحج إلا بمجانبة المعاصي والحذر منها، ومع أن مقارفة الذنوب
والمعاصي مَنْهِيّ عنها في كل وقت، إلا أن الله (تعالى) أمر مَن حج بتركها، فقال
(عز وجل): ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ
وَلا جِدَالَ فِي الحَجِ)) [البقرة: 197] وذلك لشرف الزمان وعظمة المكان
قال (تعالى): ((وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)) [الحج: 25]
فكيف يكون جزاء من فعل وقارف؟!.

والمتأمل في واقع الناس في الحج يجد الكثير من المنكرات والأخطاء الناتجة عن:
ضعف الخوف من الله، وعدم مراعاة حرمة الزمان والمكان، الناتجة عن الجهل بالشرع
واتباع الأعراف والعوائد، ولعل من أبرز ما يتفشى في الحج من المنكرات والأخطاء:
ارتكاب محظورات الإحرام عمداً بغير عذر وأذية المسلمين بالقول والفعل، وترك
التناصح والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وتأخير الصلاة عن وقتها، والغيبة
والنميمة، واللغو، والجدال، وقيل وقال، والإسراف أو التقتير في النفقة، والعبث
بالأطعمة، وسوء الخلق، والتهاون في الذنوب:
كإطــلاق النظــر، والاستمـاع إلى ما لا يحل، ومزاحمة النساء للرجال، وكشفهن
لما لا يجوز كشفه، والتعجل أو التأخر عند أداء المناسك في الأوقات الشرعية
المحددة لها، وعدم مراعاة حدود الأمكنة التي لا يجزئ أداء أعمال الحج
خارجها...إلخ.
فما أغبن من بذل نفسه وماله وبدل حاله وجماله فيرجع بالمحرمات وغضب
الرحمن،
قال الشاعر: يحج لكيما يغفر الله ذنبه ويرجع وقد حطت عليه ذنوب

خامساً: الاجتهاد في الطاعة واستغلال الوقت:

وردت في ثنايا آيات الحج إشارات تحث العبد على الاستكثار من الطاعات وقت
أداء النسك، ومن ذلك قوله (عز وجل): ((وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا
فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)) [البقرة: 197]

ولعل من أهم الطاعات التي ينبغي أن يستكثر منها العبد ويشغل بها
وقته أثناء النسك:


1- أعمال القلوب:

من إخلاص، ومحبة، وتوكل، وخوف، ورجاء، وتعظيم، وخضوع
وإظهار افتقار، وصدق في الطلب والمسألة، وتوبة، وإنابة، وصبر، ورضا وطمأنينة...
ونحـو ذلك من أهم ما ينبغي أن ينشغل به العبد في حجه، إذ مدار الإسلام عليها
قال ابن القيم: (ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال
الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها)

2- قراءة القرآن والذكر والاستغفار:

وقد أمر الله الحجيج بالذكر والاستغفار في ثنايا آيات الحج، وقال حاثًّا على
التلبية والذكر:
(ما أهل مهل ولا كبر مكبر قط إلا بُشّر) وقد روي أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- سئل: (أي الحاج أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكراً)

3- بذل المعروف:

قال ابن رجب: (ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج: ما وصى به
النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا جُرَيّ الهجيمي فـقـال:
(لا تـحـقــــرن مـن المـعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي
ولو أن تعطي صلة الحبـل، ولو أن تعـطـي شِـسْـع الـنـعل، ولو أن تنحي الشيء
من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مـنـطـلــق، ولو أن تلقى
أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوَحشان في الأرض)
وفي الحديث الآخر: قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ قال:
(أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس).

4- الدعوة إلى الله (عز وجل):

ينتشر الجهل بين الحـجـيـج، وتنتشر بدع ومنكرات وأخطاء كثيرة في الحج
مما يوجب على العلماء والدعاة القيام بما يجب عليهم من إرشاد، ونصح، وتوجيه
وأمــر بمعروف، ونهي عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي
هي أحسن
قال شجــاع بن الوليد: (كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه يفتر من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاهباً وراجعاً)

5- الدعاء والمسألة:

الـحـج من مواسم المسألة والدعاء العظيمة التي ينبغي استغلالها والتضرع بـيـــن
يدي الله فيها، قال: (خير الدعاء دعاء عرفة) وقال : (الحجاج والعمار وفد الله
دعـــاهـــم فأجابوه وسألوه فأعطاهم)
سادساً: الاستقامة.. الاستقامة:
ودليل الحج المبرور استقامة المسلم بعد الحج، ولزومه الطاعة وتركه للمعصية
قال الحسن البصري: (الحج المبرور: أن يرجع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخـــرة
ويشهد لذلك قوله (تعالى): ((وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ))
[محمد: 17]).

فلتحذر أخي من أن تهدم ما بنيت، وتشتت ما جمعت، وتبدد ما حـَصّلت، فتنتكس
بعد الاهتداء، وترتكس بعد النقاء.
وتذكر أن الحج يهدم ما قبله من ذنوب، وأنك بحجك ترجع كيوم ولدتك أمك، فإياك
أن تقابل الله بعد هذه النعمة بالمعصية، و افتح صفحة جديدة من حياتك مــع الله
(عز وجل) ملؤها الطاعة، وعنوانها الاستقامة.. والله يتولاني وإياك.



[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #3


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]




تسن زيارة مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – قبل الحج أو بعده؛

لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام"

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"
رواه مسلم
وعن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا"
أخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان

وعن جابر – رضي الله عنه - ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:
"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" أخرجه أحمد
وابن ماجة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول:
"بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك"
كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عيه
وسلم ذكر مخصوص،

ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما
في الروضة الشريفة فهو أفضل
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"

و بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه:
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب
وخفض صوت، ثم يسلم عليه، - عليه الصلاة والسلام – قائلاً

"السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته"، لما في سنن أبي دواد بإسناد
حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام"، وإن قال
الزائر في سلامه : "السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا خيرة الله من
خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين
أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله
حق جهاده" فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم
ويصلى عليه- عليه الصلاة السلام – ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة
من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه

عملاً بقوله تعالى:"إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليماً"
ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعو
لهما، ويرتضى عنهما.
وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم
وصاحبيه، لا يزيد غالباً على قوله:
(السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم
ينصرف.

وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء
من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من
النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج.

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء فيه
ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع، لما تقدم
من الأحاديث في ذلك.

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء. وصلاة النافلة، اغتناماً لما في ذلك من الأجر الجزيل.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة
لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :
"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحافظ على الصف الأول مهما
استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي
صلى الله عليه وسلم – من الحث والترغيب في الصف الأول.

مثل قوله صلى الله عليه وسلم -:

"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"
متفق عليه، ومثل قوله – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه: "تقدموا فأتموا بي وليأتم
بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله" أخرجه مسلم
وأخرج أبو داود، عن عائشة – رضي الله عنها – بسند حسن، أن النبي
صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره
الله في النار"

وثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لأصحابه: "ألا تصفون كما تصف الملائكة
عند ربها!؟" قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها!؟ قال: "يتمون الصفوف
الأول، ويتراصون في الصف" رواه مسلم.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده – صلى الله عليه وسلم – وغيره
قبل الزيادة وبعدها، وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يحث أصحابه
على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة
فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة
الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا
بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها

لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول – صلى الله عليه وسلم – قضاء حاجة أو تفريج
كربة أو شفاء مريض، ونحو ذلك


لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة
لغيره

ودين الإسلام مبني على أصلين:

الأول : ألا يعبد إلا الله وحده.
والثاني: ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول – صلى الله عليه وسلم - .
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول – صلى الله عليه وسلم – الشفاعة

لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: "قل لله الشفاعة جميعاً".
فتقول: "اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، وعبادك المؤمنين، اللهم
شفع في أفراطي" ، ونحو ذلك، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة
ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء؛
لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع.
وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله
عليه وسلم - : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم
ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".


وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي – صلى الله عليه وسلم – في حياته ويوم القيامة؛
لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم،
وليس ذلك خاصاً به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه:
اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى: أدع الله لي، ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل
الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى:
"من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه".

وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله
بعد البعث والنشور، لا نقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس
طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك، لا شك أن النبي
– صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها
ليست من جنس حياته قبل الموت، ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم
حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه، ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة
والسلام : "ما من أحد يسلم علي إلا ردَّ الله علي روحي حتى أرد عليه السلام".
فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام
والنصوص الدالة على موته – صلى الله عليه وسلم – من القرآن والسنة معلومة
وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت
الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى:

" وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"
[آل عمران:169] .


وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة، لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه
في هذا الباب، ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع
المسلمين السلام من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم .

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره – صلى الله عليه وسلم - ، وطول
القيام هناك فهو خلاف مشروع؛ لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق
صوت النبي – صلى الله عليه وسلم -، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض
وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"
[الحجرات:2-3].

ولأن طول القيام عند قبره – صلى الله عليه وسلم -، والإكثار من تكرار السلام
يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره – صلى الله عليه وسلم
وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات
وهو - صلى الله عليه وسلم – محترم حياً وميتاً، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند
قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلاً للقبر
رافعاً يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله
وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع المحدثات

وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"
أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن

وقال – صلى الله عليه وسلم - : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
أخرجه البخاري، ومسلم، وفي رواية لمسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
ورأى علي بن الحسين زين العابدين – رضي الله عنهما – رجلاً يدعو عند قبر النبي
صلى الله عليه وسلم - ، فنهاه عن ذلك، وقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي
عن جدي، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
"لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم"
أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه: (الأحاديث المختارة).
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم – من وضع يمينه
على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه
صلى الله عليه وسلم ، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم
لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله
في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع
هدي السلف الصالح.
وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلا هدي السلف
الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه
سبحانه خير مسئول.
وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام
أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في
دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء
وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: "لن يصلح آخر هذه الأمة
إلا ما أصلح أولها".

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي – صلى الله عليه
وسلم- وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه
الأمة إلا تمسكهم بذلك، وسيرهم عليه.



وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #4


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }. وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ). فالحج واجب على كل
مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .


* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى
مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته .
ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .

* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده
بلا عمرة . والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال
أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة )
ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .

ونحن سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .


إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة ) يستحب له أن
يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه ، ولقول عائشة
رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ). ويستحب له أيضاً
تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .

* المواقيت :

1- ذو الحليفة : وتبعد عن مكة 428كم . .
2- الجحفة: قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من
رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم : وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .

تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .

ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )



* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه
بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، ولكنها
تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله
عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) .
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى
فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد
استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .

* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة
فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم

*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .

* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام
عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه :
( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه
شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .

* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول :
( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .

* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه



ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر )
فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده
فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء
فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه
دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر )

ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به
ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه
بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير
فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل
طوافه .

ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود
( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )





* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة
أو ذكر الله فلا حرج .

* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع
في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه

* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ
قبل أن يطوف .

* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين
أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً
ويكمل الباقي .

* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله
تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }
ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه

* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية
سورة { قل هو الله أحد }

* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في
أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء
زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه فإذا لم يتمكن من ذلك
فلا حرج عليه .

* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى :
{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }

ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة
ويرفع يديه ويقول – جهراً - :

( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم
الأحزاب وحده )
ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر
السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده




* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين
الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل
على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق .
وهكذا يفعل في كل شوط . أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه
لا يفعل ما سبق .

* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء
وإن قرأ القرآن فلا حرج .

* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .

* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .

* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير
هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .

* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من
جهة واحدة .

* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة
أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )

* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه
إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .

إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من
مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من
الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعص
والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها
( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .

* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة
ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب
الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج
في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً
في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )
ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة لأنه موقف النبي
صلى الله عليه وسلم إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب

ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم :
( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي
: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير )



التروية :

سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك
الوقت بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة

جبل عرفة :

ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة
فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .

يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على
بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا
كان نزوله منها أخشع لقلبه .



* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .

* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في
طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان
واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير
( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في
طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا
عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين
إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – لفعله صلى الله عليه وسلم .

* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل
تقريباً لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الضَعَفة من جمع بليل )

* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى
الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف )

ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي
إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها
بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر )
كل حصاة بحجم الحمص تقريباً


المشعر الحرام :

وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ..جمع : جمع هي مزدلفة
سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب
والعشاء .

وادي مُحَسِّر :

وهو وادي بين منى ومزدلفة وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه
أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .يرفع الحاج يده عند رمي
كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر )
ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه
لفعله صلى الله عليه وسلم ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض

– ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه

– أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .

* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل
منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة )
مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد
لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج
ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .

ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير
لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة

* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب
الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ،
ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في
قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } .
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل
أن يطوف بالبيت ) . ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء
ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .

* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم
الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .

* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد
التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل
لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم
الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي
ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل
القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة )
فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك



*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف
( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض )
فالحائض ليس عليها طواف وداع .

* مسائل متفرقة :

* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر )
38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن
يحج فرضه بعد البلوغ .

* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .

* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها
و اغتسلت ، ومثلها النفساء .

* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .

* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل
برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .

* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .

* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط
أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .

* محظورات الإحرام :

لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :

1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب
أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .

* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .

تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل
العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #5


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



من رحمة الله بهذه الأمة أن رفع عنها الأغلال والآصار
التي كانت على من قبلها من الأمم ، فخفف عنها أثقال غيرها ،
ويسّر عليها أمر عبادتها فقال سبحانه :
{ يرِيد الله أَن يخفف عنكم وخلق الاِنسان ضعيفا } ( النساء 28) ،
وقال جل وعلا : { هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج }
( الحج 78) ،

ولهذا جعل الله تعالى للمسلم ما يستدرك به النقص الحاصل في
عبادته وشرع له ما يكفر به ما ارتكبه من محظور حال العبادة ، ومن هنا
جاءت مشروعية الفدية في الحج .

والفدية تجب على المحرم بواحد من الأمور التالية :

- أن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام
- أن يترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
- أن يكون متمتعاً أو قارناً وهو دم شكران وليس دم جبران .
- أن يفوته الحج أو يحصر عنه أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات
فتختلف من محظور لآخر

وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام :

1- ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح ، فإذا عقد المُحرم عقد نكاح ،
أو عُقد له ، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله ،
لكن ليس عليه فدية .


2- ما فديته مغلظة : وهو الجماع حال الإحرام فإذا جامع المحرم زوجته
قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم ،
وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له ، ولزمهما معًا أن يمضيا في حجهما
ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال ، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم وتلزم كل
واحد منهما فدية ، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، والجماع هو
المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به ،
أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في
الحرم.

3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه : وهو قتل الصيد ،
فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة :
أولها : المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ،
ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ،
والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ،
ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم .
ثانيها : الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ،ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء
والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ،
ويصوم عن كل مسكين يومًا . ودليل ذلك قوله سبحانه :
{يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك
صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام
}( المائدة:95) .


4- ما فديته فدية الأذى : وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ،
وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال
الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين .
فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات فهو مخير بين أن يذبح شاةويفرق لحمها على
فقراء الحرم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام
وهذه الفدية تسمى فدية الأذى ، وهي المذكورة في قوله تعالى :
{ فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَْو صدقة أو نسك }
( البقرة 196) .

وبقي أن ننبه على أن المحرم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد ، وقبل التكفير عنه
كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً ، ففيه فدية واحدة ، أما إن كرر محظورًا من أجناس
مختلفة ، كما لو قص شعره ، وغطى رأسه مثلاً ، فعليه فدية لكل واحد منها ، وهذا
في غير جزاء الصيد ، ففيه كفارة لكل فعل ، ولو كان من جنس واحد .
هذه أحكام الفدية المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وأما بالنسبة للفدية
المترتبة على ترك الواجب، كترك الإحرام من الميقات ،وعدم الجمع بين الليل والنهار في
الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع ، ونحو ذلك من واجبات
الحج ، فالواجب فيه شاة ، فإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال
يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم .
إلا أنه يجب التنبه إلى أن المحرم إذا ترك واجبًا من واجبات الحج ، فإنه يجب عليه الفدية
سواءً أكان الترك عمدًا أم سهواً ، أم جهلاً ، لأنه تاركٌ لنسك ، بخلاف ما لو ارتكب محظورًا
من محظورات الإحرام ، التي سبق ذكرها ، جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا ، فلا شئ عليه
على الصحيح ،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
رواه ابن ماجة وغيره .
وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم أيضاً
وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو دم شكران ،
فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى :
{ فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في
الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } ( البقرة 196)،

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر .كما تجب الفدية
على من فاته الحج بعد أن أحرم به ، أو أحصر عنه بسبب من الأسباب المانعة له من
الوصول إلى الحرم ،على تفصيل بيناه في أحكام الفوات والإحصار والله أعلم .


أحكام الهدي

الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى
قال عز وجل :{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها
لكم لعلكم تشكرون }( الحج 36) ،وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
مائة من الإبل .

وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب ينبغي أن يكون
الحاج منها على بينة .

أنواع الهدي ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .

فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب
سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ،
وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه -عندما
حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ،

والدماء الواجبة في الحج أنواع :

- دم التمتع والقران وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة
في سفر واحد قال جل وعلا :
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196
وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله
شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ،
والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره
إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ،
فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .

- دم الفوات والإحصار وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع
فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ،
وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج
الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .
ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه
بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :
{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196).فيجب عليه هدي يذبحه
حيث أحصر ،فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف . وينبغي أن يعلم
أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي
ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه
وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة
فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة .

- دم ترك الواجب وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج
كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة
وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع . فالواجب فيه شاة ،وإن لم يجد
ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم
التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق

. - دم ارتكاب المحظور وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام
-غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد
- كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ،
وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى :
{ فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }
( البقرة 196) ،

فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ،
أو يصوم ثلاثة أيام . - كفارة الوطء والاستمتاع وهو الدم الواجب بالجماع ،
فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ،
ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ،
أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟
وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج .
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة
على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له

. - دم جزاء الصيد وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ،
أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ،
فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم
لقوله تعالى :
{ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ،

وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين
نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً
لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }
(سورة المائدة 95)، فالواجب فيه إذاً على التخيير .

شروط الهدي

ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة
الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ،
بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ،
والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ،
ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ،
كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء
البين عورها ،
ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ
فيها . وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة
أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة ،لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم -
: " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة
والبقرة عن سبعة " . والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ،
وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن
لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 )

قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها
واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه :" يا بني لا يهد
أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء
وأحق من اختير له " .

ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه
قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد
جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا
يُتعرَّضُ لها ،

والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه
هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري .
وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ،لأنه بتعيينه
خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .

محل ذبح الهدي ووقته والهدي

سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ،
وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .

الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر . وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع
من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق
ومنحر )رواه أبو داود .
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر
رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم
الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح )
رواه أحمد .
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر
ما بقي .وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف
أنواع الهدي الأخرى ، والله أعلم .

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #6


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]




1 - إبعاد الفقر وتكفير الذنوب ، كما دل على ذلك أحاديث ، منها :

قوله صلى الله عليه وسلم " تابعوا بين الحج والعمرة ، فإن متابعة بينهما تنفي
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " صحيح ابن ماجة عن عمر .

2 - أنه يعدل الجهاد في سبيل الله ، وخصوصاً للنساء والضعفة ، وذلك لأحاديث
منها :


أ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله ! نرى الجهاد أفضل الأعمال
أفلا نجاهد ؟ قال " لكنَّ أفضل الجهاد وأجمله ، حج مبرور ثم لزوم الحصر .
قالت " فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
البخاري عن عائشة ..

ب - قوله عليه الصلاة و والسلام " جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة "
صحيح النسائي ..

3 - الحج المبرور جزاؤه الجنة : كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " البخاري ومسلم .

4 - محو الخطايا والسيئات : كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام
" من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " البخاري ومسلم .

5 - الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد : فإن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل " أي الأعمال أفضل ؟ قال " إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال " الجهاد
في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال الحج المبرور " .

6 - فضل التلبية : قال رسول الله " ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله
من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا " صحيح الترمذي ..

7 - فضل الطواف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من طاف بهذا البيت سبوعاً
فأحصاه كان كعتق رقبة " صحيح الترمذي . وقال " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط
الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة .. " صحيح الترمذي ..

8 - فضل مسح الحجر والركن اليماني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن مسحهما كفارة الخطايا " صحيح الترمذي ..

9 - فضل يوم عرفة : قال رسول الله " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً
من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول " ما أراد هؤلاء ؟
" رواه مسلم .

10- الحجاج والعمار وفد الله : الله أكبر كما قال رسول الله " الحجاج والعمار وفد الله
دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم " صحيح الجامع ..

وأخيراً فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي " إن عبداً أصححت له جسمه
ووسعت عليه في معيشته ، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لمحروم "
صحيح الجامع ..

وقد كان السلف يحرصون على الحج ، العلماء والخلفاء ، والقادة وغيرهم ، حتى إن
الخليفة العباسي هارون الرشيد كان يغزو عاماً ويحج عاماً . وكان بعض الصالحين
يتحسر إذا فاته الحج

ويقول " لئن سار القوم وقعدنا ، وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن " كره الله
انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين " ..


[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #7


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



فلما كان الحج من أفضل العبادات، وأجلّ الطاعات، وأعظم شرائع الإسلام، ولما كانت
مناسك الحج والعمرة من أكثر العبادات التي تقع فيها المخالفات والأخطاء
نظراً لطول زمنها وكثرة أحكامها، أحببنا أن نفرد هذه الرسالة في بيان المخالفات التي
يقع فيها كثير من الحجاج والمعتمرين؛ وذلك بهدف تجنبها وعدم الوقوع فيها، فعلى
المسلم أن يحرص أن يكون حجه موافقاً لحج النبي .

أولها فساد النية بمعنى أن تصحيح النية أساس كل شيء، فكثير من الناس يحج ليقال
حاج ويعتمر ليقال معتمر، وأيضًا على الحج أن يتحرى بمطعمه الحِل لأن الحج بمال غير
حلال لا يقبل، كما أن عليه أن يعرف أحكام هذه العبادة حتى يؤديها على الوجه
المطلوب.

أن الحج عبادة عظيمة لا يقبلها الله إلا أن يتحقق فيها أمران: أولهما الإخلاص والآخر
موافقة العبادة لشرع الله تعالى، متسائلاً: كيف يعرف الشخص إن كانت العبادة موافقة
لشرع الله إلا بمعرفة أحكامها؟، لافتًا إلى أنه من الخطأ أن يذهب الحاج لأداء الحج
وهو لا يعلم شيئًا من أحكامه؛ لأنه سيكون معرضًا لأخطاء كثيرة بعضها قد يمكن علاجه
وبعضها لا يمكن علاجه.

ومن بين هذه الأشياء الإحرام من الميقات، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز الميقات
بغير إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك مع إظهاره والنطق به، بحيث يقول الحاج
"لبيك اللهم عمرة" إذا إراد العمرة، أو يقول "لبيك اللهم حجًا" إذا أراد الحج، ويقول
"لبيك اللهم عمرة وحجًا" إذا أراد الإقران بين العمرة والحج.

ولا يجوز للمحرم أو غيره رجلاً كان أو امرأةً التقاط اللقطة من الحرم أو قطع شجر الحرم
ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان إلا أن للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة
والنعلين والنظارة وسماعة الأذن والشمسية ولبس الحذاء أو الكمر، كما أن له غسل
البدن والرأس.

و من أشهر الأخطاء التي يقع فيها الحجاج تجاوز الميقات غير محرمين لحجاج الطائرة
بحيث لا يحتاطون في الإحرام بمحاذات الميقات أو قبله مع أن عليهم أن يحتاطوا
ويحرموا قبل الميقات لأن الطائرة سريعة.


أخطاء في الطواف:

• ابتداء الطواف قبل الحجر الاسود.
• الطواف داخل الحجر والأصل أن يمسى حجر الكعبة ووضعته قريش لما قصرت
عليهم النفقة الحلال لإكمال هذا الجزء من الكعبة.
• الرمل في جميع الأشواط.
• المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود. مما ينتج عنه مفاسد عظيمة فلا
يُفعل محرم لأداء سنة.
• مسح جميع أركان البيت. ...........
• يحلق بعض الناس حول نسائه مما يجعل الكعبة عن يمينه.
• التبرك بالحجر الأسود وهو بدعة.
• قطع بعض الناس الطواف قبل إتمامه فلا تُنهِي طَوافك حتى تأتي الخط الأسود
لأنها عبادة يجب أن تؤديها كاملة.
• تخصيص كل شوط بدعاء. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود.
وهو قول ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
• ترك بعضهم قول ( اللهم آتنا..) بين الركن اليماني والحجر الأسود. حتى ولو
كنت تقرأ القرآن.
• الدعاء الجماعي.
• تساهل بعض النساء في الحجاب. مما ينتج عنه افتتان الرجال.

ملاحظات في الصلاة خلف مقام إبراهيم:

• ترك بعض الناس قوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وأنت تقولها لأمرين.
الأول أن ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية وهو مهم أنك تفعل ذلك
عبادة لله وتستشعر هذه العبادة فتقول هذه الآية وأنت منفذ لأمر الله.
• ترك قراءة سورة الكافرون والصمد.
• صلاة أكثر من ركعتين.
• المزاحمة من أجل الصلاة خلف المقام.
• جلوس بعض الناس لدعاء بعد أداء الركعتين وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه
وسلم ويسبب الضيق والزحام.


أخطاء في التقصير:

• يقصر بعضهم من بعض الشعر والواجب أن يعمم التقصير على كل الشعر
وليس أن يأخذ من كل شعره فهذا يشق عليه ولكن يغلب على ظنه أنه أخذ
من أكثره.
• يقصر بعضهم في المسعى مما يسبب تلوث المسعى.


أخطاء في يوم التروية :

من الأخطاء التي تقع من البعض يوم التروية ما يلي:

وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون بالماء وينقلونه من مكة إلى منى لعدم
وجود الماء في منى.

1- اعتقاد البعض لزوم الإحرام من المسجد الحرام، والسنة أن يحرم الإنسان
من موضعه بمكة.

2- اعتقاد البعض أنه لا يصح أن يحرم الحاج بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته.

3- قيام كثير من الحجاج بالاضطباع من هذا اليوم إلى نهاية الحج، وهذا خطأ؛
فالاضطباع لا يُشرع إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة فقط.

4- ظن بعض الناس ممن كان في منى قبل يوم التروية، أنه يلزمه العودة إلى
مكة والإحرام منها، والصواب أنه لا يلزمه ذلك، بل يُحْرِم من مكانه.

5- ترك البعض سنة قصر الصلاة في منى، أو القيام بالجمع بين الصلوات دون
حاجة شرعية.


من الأخطاء التي يقع بها بعض الحجيج يوم عرفة ما يلي:

1- صيام الحاج يوم عرفة، والسنة للحاج الفطر في هذا اليوم؛ حتى يكون أنشط
وأقوى على الدعاء والذكر.

2- ترك التلبية في أثناء المسير إلى عرفة، والانشغال بالقيل والقال، وكثرة السؤال
وإضاعة الأذكار.

3- عدم مراعاة حدود عرفة، فيخرج بعض الحجاج عن حدودها، ويبقون هناك إلى
أن تغرب الشمس، وهو خطأ كبير، لأنهم لا يُعتبرون ممن وقف بعرفة.

4- الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب من عمل أهل الجاهلية.

5- إمضاء الوقت بالكلام غير المفيد، والدخول في جدال لا طائل من ورائه، والمطلوب
في هذا اليوم هو الإكثار من الدعاء، والتوجه إلى الله بالكلية، فهو وقت مبارك ومكان
مبارك.

• استقبال جبل الرحمة وترك استقبال القبلة والسنة أن يكون الشخص مستقبلا القبلة.
• ترك الجمع والقصر والسنة جمعهما وقصرهما.
• عدم الاستفادة من خطبة عرفه. وفي هذا الزمن يصعب عليه الذهاب إلى المسجد
ولكن في هذا الوقت يسر الله المذياع. وكان يفعله الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمها
الله وكانوا يضعون مكبر الصوت أمام المذياع ليسمعون أهل المخيم.
• تكلف بعض الناس من الذهاب إلى الجبل. فيذهب عليه أفضل الأوقات ذهابا وإيابا إلى
الجبل مما يضيع عليه أفضل الأوقات. فلينتبه الناس بعدم التفريط في ذلك.

أخطاء في مزدلفة :

• ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب.
• ترك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة.
• اعتقاد بعض الناس أنه يجب التقاط الحصى من مزدلفة وهو يتكلف في
ذلك. فلا يشدد على نفسه في ذلك.
• ترك الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر.
• بعضهم يصلون الفجر قبل وقتها.
• إحياء بعض الناس لتلك الليلة بذكر أو قيام أو سهر. فالرسول صلى الله عليه
وسلم نام بعد صلاة العشاء. وهل هو صلى الوتر أم لا. الصحيح أنه صلاها لأنه
لا يترك الوتر لا في سفر ولا حضر.


أخطاء عند الرمي:

1 -اعتقاد بعض الحجاج أنهم يرمون الشياطين عند رميهم الجمار فهم يرمونها
بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين وما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله .

2-رميهم الجمرات بحصى كبيرة أو بالحذاء أو الأخشاب وهذا غلو في الدين نهى
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما المشروع رميها بالحصى الصغار مثل حصى الخذف وشبه بعر الغنم الذي
ليس بكبير

3 -التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي والمشروع الرفق وتحري الرمي
من دون إيذاء أحد حسب الطاقة.

4 -رمي الحصى جميعا دفعة واحدة وقد قال أهل العلم لا يحسب له حينئذ
إلا حصاة واحدة . والمشروع رمي الحصى واحدة فواحدة والتكبير مع كل حصاة .

5-الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفا من المشقة والزحام والإنابة لا تجوز
إلا عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض ونحوه .


أخطاء في المبيت في الثاني عشر والثالث عشر :

• تساهل بعض الناس في المبيت بمنى.
• عدم التحري لحدود منى.
• الرمي قبل الزوال.


أخطاء في طواف الوداع:

• بعض النساء توكل إما لمرض أو التعجل. والخطأ الأكبر وهو مهم أن توكل لرمي
وتذهب وتطوف فيكون الطواف قبل الرمي.
• بعض الناس يطوف للوداع ثم يرمي جمرة العقبة.
• يطوف للوداع ثم يبقى في مكة.
• يعضهم يمشي على وراء بزعمه احتراما للبيت وهذا خطأ.
• إضاعة الأوقات بالدوران.
• الجدال والمخاصمة.


أخطاء عند الزيارة للمسجد النبوي:


1 -التمسح بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
وربط الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا . والبركة في ما شرع الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم لا في البدع .

2 -الذهاب إلى المغارات في جبل أحد ومثلها غار حراء وغار ثور بمكة وربط الخرق
عندها والدعاء بأدعية لم يأذن بها الله وتحمل المشقة في ذلك . كل هذه بدع لا أصل
لها في الشرع المطهر .

3 -زيارة بعض الأماكن التي يزعمون أنها من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كمبرك
الناقة وبئر الخاتم أو بئر عثمان وأخذ تراب من هذه الأماكن للبركة .

4 -دعاء الأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد ورمي النقود عندها تقربا إليها
وتبركا بأهلها وهذه من الأخطاء الجسيمة , بل من الشرك الأكبر كما ذكره أهل العلم
ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العبادة لله وحده لا يجوز
صرف شيء منها لغيره كالدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك لقوله :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقوله : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
مَعَ اللَّهِ أَحَدًا



[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #8


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد .
فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على
بصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له
التفقه في أحكام الحج. ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها.

الإحرام في الثياب للمرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما
يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير
لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر
وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح
إحرامها لكنها تركت الأفضل.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير
أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول ، أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة
والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.

امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض

سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة
وسافرت فما هو الحكم؟


الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت
فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها
وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة
لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك
تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة
ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى
وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع
ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن
فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها
ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس
الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم.

حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها

سؤال: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها
الحناء في يدها أو قدميها؟


الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر
أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع
الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء
أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت
يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه
فتنة.
فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟ لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها
شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي
والوجود بين الرجال.

حكم سقوط شعر من الرأس

سؤال: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟

الجواب: إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في
الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من
أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء،
أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر
والله أعلم.

سؤال: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها
آيات قرآنية؟


الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج،
ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع
الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن
وهو جنب، لحديث على وأرضاه أما الحائض والنفساء
فورد فيهما حديث ابن عمر ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )، ولكنه
ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف
في روايته عنهم.
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ
القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب
وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته
لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ،
أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من
حيضها أو نفاسها اغتسلت
والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه
ولئلا يفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن
تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو
الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.

حكم تناول حبوب منع الحيض

سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي
فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟


الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان
حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال
الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً
أو مضرة.

سؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم
في سرها؟


الجواب: أ ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة
عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص
والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عز
وجل: { صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } [رواه البخاري في الصحيح]
أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب
الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين.
والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء
هاتين الركعتين.

ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع
إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟

بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس
المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يرد
فيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم
القدرة على الغسل كما تقدم.

سؤال: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع
الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟

الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قيل له إن صفية قد حاضت: { أحابستنا هي؟ }
فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: { انفروا } لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء
الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت
أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه
ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل
العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمة الله عليهما ـ وآخرون
من أهل العلم.

حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء

سؤال: سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ
سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج
أو العمرة
ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة
ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج، إلا أنها استحت وأكملت مناسك
الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟


الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف
بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه
وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها.
وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج
لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد
والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة
إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج
فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله
سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض
ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله
أن يتوب عليها.

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

سؤال: امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله
الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى في مكة
حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها
قد ذهبوا من مكة؟


الجواب: الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في
مكة حتى تكمل حجها لقوله ، لما أخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال:
{ أحابستنا هي؟ } فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: { انفروا } [متفق عليه]

لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع
إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وقول النبي : { ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم }
[متفق عليه].
وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها

أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة
الحائض } والله ولي التوفيق.

حاضت قبل طواف الإفاضة

سؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل
بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟


الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر
فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر
حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره
عن ذي الحجة
ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة
فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج
عليهما، لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في
المحرم.

إتيان النساء بعد طواف الإفاضة

سؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى
الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير
ولا من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون
ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس
والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح
وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص
الظفر وما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة
العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع
بعد هذا كله تحل له النساء. والله أعلم.

الإستنابة في رمي الجمار

سؤال: هل يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟

الجواب: نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض
أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد
من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت
الرمي
وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر
قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى:
وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.

حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام

سؤال: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف بهن وقيل إن هذا
يبطل الإحرام وعليك دم، أرجوا من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام
والطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.


الجواب: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة
والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة
لبس القفازين خاصة
أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف
والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف
والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة
أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.

إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام

سؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي
إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغسل وتؤدي الركن الباقي
الذي هو طواف الحج؟


الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات
ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك
ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر
أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت.
وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته
أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات
تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه
وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة
ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.

حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض

سؤال: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث
لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة
من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما
أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟


الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير
من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف
فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف
وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل
عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في
مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من
الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة
أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات
فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام
والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتها جميعاً.

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-12-2015   #9


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد , الله أكبر
خلق الخلق وأحصاهم عدداً ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ، الله أكبر عز ربنا سلطاناً
ومجداً ، وتعالى عظمة وحلماً ، عنت الوجوه لعظمته ، وخضعت الخلائق لقدرته
الله أكبر ما ذكره الذاكرون ، والله أكبر ما هلل المهللون ، وكبر المكبرون ، الله أكبر كبيراً
والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً .الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات
وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات ، الله أكبر عدد ما دخل الحجاج مكة ومنىً
ومزدلفة وعرفات ، الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا الحرمات
الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة من المرات ، والله أكبر عدد ما حلقوا
الرؤوس تعظيماً لرب البريات .

الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر ، وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان
أوقاتهم بالطاعات وتعمر ، الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر ، وله الحمد أعظم من
ذلك وأكثر
الحمد لله على نعمه التي لا تحصر ، والشكر له على آلائه التي لا تقدر ، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ملك فقهر ، وتأذن بالزيادة لمن شكر
وتوعد بالعذاب من جحد وكفر
تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده مقدر ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
صاحب الوجه الأنور ، والجبين الأزهر ، طاهر المظهر والمخبر ، وأنصح من دعا إلى
الله وبشر وأنذر ، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً مديداً وأكثر . .


أولا : ما هي السنن والآداب التي نفعلها يوم العيد ؟.

من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد ما يلي :

1- الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة :

فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى . الموطأ 428 وذكر النوي رحمه الله اتفاق العلماء على
استحباب الاغتسال لصلاة العيد .
والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة
موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز .

2- الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى :

من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى
يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . البخاري 953
وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا
بالإفطار وانتهاء الصيام .

وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته
إن كان له أضحية ، فإن لك يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة .

3- التكبير يوم العيد :

وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .
وعن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في
العيدين ، قالا : نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام .
وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ( كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى )
قال وكيع يعني التكبير
وروى الدارقطني وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير
حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يخرج الإمام .
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين
يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا
كبر كبروا .
ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمراً
مشهوراً جداً عند السلف وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة و عبدالرزاق
والفريابي في كتاب ( أحكام العيدين ) عن جماعة من السلف ومن ذلك أن نافع بن جبير
كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول : ( ألا تكبرون ) .
وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول : ( كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم
حتى يدخل الإمام ) .

وقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد .
وأما في الأضحى فالتكبير يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام
التشريق .

- صفة التكبير..

ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه :
أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
ورواه ابن أبي شيبة مرة أخرى بالسند نفسه بتثليث التكبير .
وروى المحاملي بسند صحيح أيضاً عن ابن مسعود : الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله
أكبر وأجلّ ، الله أكبر ولله الحمد .

4- التهنئة :

ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها مثل
قول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات
التهنئة المباحة .
وعن جبير بن نفير ، قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم
العيد يقول بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك . قال ابن حجر : إسناده حسن .
الفتح 2/446
فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره
وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضا
عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى
غير ذلك .
ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق والمظاهر الاجتماعية الحسنة بين
المسلمين .
وأقل ما يقال في موضوع التهنئة أن تهنئ من هنأك بالعيد ، وتسكت إن سكت كما
قال الإمام أحمد رحمه الله : إن هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه .

5- التجمل للعيدين..

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ
فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ
بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ
لا خَلاقَ لَهُ .. رواه البخاري 948
فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل للعيد لكنه أنكر عليه شراء هذه
الجبة لأنها من حرير .
وعن جابر رضي الله عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين
ويوم الجمعة . صحيح ابن خزيمة 1765
وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه .فينبغي للرجل
أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد .
أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب
وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها
ما خرجت إلا لعبادة وطاعة .

6- الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر ..

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري 986
قيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة ، والأرض تحدّث
يوم القيامة بما عُمل عليها من الخير والشرّ . وقيل لإظهار شعائر الإسلام في
الطريقين . وقيل لإظهار ذكر الله . وقيل لإغاظة المنافقين واليهود وليرهبهم
بكثرة من معه .
وقيل ليقضى حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على
المحاويج أو ليزور أقاربه وليصل رحمه . والله أعلم .

ثانيا : ما المقصود بالأضحية ؟ وهل هي واجبة أم سنة ؟.

الأضحية :

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين.

أما الكتاب : فقوله تعالى :

1- {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } .

2- وقال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.
والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل .

3- وقال تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن
بَهِيمَةِ الاَْنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.

ومن السنة :

1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966) عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال : « ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما
بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما » .

2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « أقام النبي صلى الله عليه وسلّم
بالمدينة عشر سنين يضحي » . رواه أحمد (4935) والترمذي (1507)
وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1475 )

3- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين
أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال : يا رسول الله صارت لي جذعة فقال :
« ضح بها » رواه البخاري (5547) .

4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:
«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . رواه البخاري(5545).
فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم ، وأخبر أن الأضحية
سنة المسلمين يعني طريقتهم .
ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غير واحد من أهل العلم .

واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة لا يجوز تركها ؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك
وأحمد في المشهور عنهما .
وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر
مذهب مالك ." انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها
فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته " فتاوى ابن عثيمين 2/661 .

ثالثا : ما هي شروط الأضحية ؟.

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ )
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله
الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله
صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك . فالثني من الإبل :
ما تم له خمس سنين . والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم
ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر
والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :


أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض
ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها
عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته
والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي
من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها
والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث
البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي "
وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الاضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد
فلا تجزىء الاضحية بما يأتي :


1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول
عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول
عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة .
هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك
فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة
ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من
ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الاضحية . وتصح تضحية الوكيل
من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى
غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ
صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم
قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء
". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال :
شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها
أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.

لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الاضحية بغير تفريط
منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج
الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة
أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد
الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .


رابعا : ما هو الوقت الذي تذبح فيه الاضحية ؟.

يبدأ وقت ذبح الاضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من
اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة . أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى
وثلاثة أيام بعده .

والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد ، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته .

روى أحمد (22475) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ
أُضْحِيَّتِهِ .نقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/221) عن ابن القطان أنه صححه .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/319) :
" قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده
وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وإمام
أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر
ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرم صيامها
فهي إخوة في هذه الأحكام ، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع
وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : ( كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) " انتهى . والحديث صححه
الألباني في السلسلة الصحيحة (2476) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الاضحية :

" من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة
وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث
عشر لم تصح أضحيته . . .
لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الاضحية بغير تفريط منه
فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها
فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الاضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد
الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير "
انتهى باختصار .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) :

" أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام : يوم العيد وثلاثة أيام بعده
وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم " انتهى .

خامسا : كيف نقسّم الاضحية في الأكل والصدقة ؟.

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية ، كما ورد الإذن بالأكل
والادخار . فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( أي أسرعوا مقبلين إلى المدينة ) حَضْرَةَ الأَضْحَى
زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا
ثَلاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ
الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ
الَّتِي دَفَّتْ ( وهم ضعفاء الأعراب الذين قدموا المدينة ) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا .
" رواه مسلم 3643 ، قال النوي رحمه الله في شرح الحديث : قوله صلى الله عليه
وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) والمراد هنا من ورد من ضعفاء
الأعراب للمواساة .
قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .. يقال : جملت الدهن ..
وأجملته إجمالا أي أذبته ..

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا
وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها
والأمر بالأكل ، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند
أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها
ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث
ويهدي الثلث ، وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر
أدنى الكمال في الاستحباب
فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا .. وأما الأكل منها فيستحب
ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب
أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى .
وقال مالك : لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء ، إن شاء نيئاً وإن شاء
مطبوخاً الكافي 1/424 ، وقال الشافعية يستحب التصدق بأكثرها وقالوا : أدنى الكمال
أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، وقالوا يجوز أكل النصف
والأصح التصدق ببعضها نيل الأوطار 5/145 والسراج الوهاج 563 ، وقال أحمد : نحن
نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما (يأكل هو الثلث ويطعم من
أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث ) رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف
وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة
المغني 8 / 632

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الاضحية هو اختلاف الروايات ،
وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ
لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا
رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . والله تعالى أعلم

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
قديم 09-13-2015   #10


الصورة الرمزية ريماس
ريماس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  Jun 2014
 أخر زيارة : منذ 4 أسابيع (10:42 PM)
 المشاركات : 81,587 [ + ]
 التقييم :  2147483647
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 1,710
تم شكره 4,734 مرة في 3,962 مشاركة

اوسمتي

افتراضي




[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:700px;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/14424053441.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[/ALIGN][ALIGN=center]



معنى المواقيت
( والمقصود بها تلك الأماكن التي حدَّدها الشارع الحكيم ليُحرم
منها الحاج أو المعتمر وحدد النبى اوقات لها زمانية يجب الالتزام
بها حتى يصبح الحج صحيحا ومقبولا )


قبل اى شئ

فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، وفي أثر
عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة
في وقتنا هذا وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة
فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه
أن يحرم منه عند محاذاته،
ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كـما يفعله كثير من الناس
فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر أو في الجو، أو في البحر. ولهذا يحرم أهل
البواخر التي تمر من طريق البحر
فتحاذي يلملم أو رابغا يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين.


مواقيت الحج الزمانية :


مواقيت الحج الزمانية تبدء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي
بيوم العيد أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، لقول الله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته،
ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في
أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن
شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي
الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة
ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر كما لو نفست المرأة قبل طواف
الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذا معذورة في تأخير
طواف الإفاضة هذه هي المواقف الزمنية في الحج.


أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان
تعدل حجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة
لحديبية كانت في ذي القعدة،
وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة
الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج
لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.


حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟


اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء
من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج
قبل دخول أشهره.

ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة
أي يتحول إلى عمرة لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في
حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.


مواقيت الحج المكانية :



وهي خمسة مواقيت : ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق

ذو الحُليفة : وتسمى الآن آبار ( علي هو ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم )

الجحفة : وهي قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال، وهي الآن خراب، ويُحرم
الناس من: الان من منطقة اسمها رابغبدلا منها وهى ميقات اهل الشام ومصر والمغرب
( أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم
وأما أهل مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة السويس فكانت القارة
الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى الأخرى عن طريق البر فيأتي أهل مصر
من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة.
وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو ثلاثة
أيام والفرق بينها وبين المدينة سبعة أيام.

قرن المنازل : وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بـالسيل الكبير ) و هو ميقات أهل نجد

ذات عرق: وتسمى الضريبة ( و هو ميقات أهل العراق )

يلملم: ويقال ألملم و تسمى السعدية ( و هو ميقات أهل اليمن )

فهذه هي المواقيت التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل
من مرَّ بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة أخرى وجاء من جهة تلك
المواقيت، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم
((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))
رواه البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (2860)
أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مرَّ بها وإن لم يكن من أهلها فإنه
يحرم منها إذا أتى قاصداً النسك.


تنبيهات مهمة :

مجاوزة الميقات بدون إحرام

لا يجوز لمن عزم على الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، ومن
تجاوزها بغير إحرام وأحرم بعدها فعليه كفارة دم يوزع على فقراء الحرم، أو يلزمه
الرجوع إلى ميقات بلده الذي جاء منه فيحرم منه.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب
عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم
يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين).

ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه
يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لحديث ابن عباس السابق :
(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ).

من كان منزله دون المواقيت:

وَمَن كان أقربَ إلى مكة من هذه المواقيت فَيُحرم من مكانه، كذلك من كان بمكة
وأراد الحج فميقاته منازل مكة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري واللفظ له ومسلم.

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ميقات العمرة لمن بمكة الحل بمعنى من أي موضع خارج الحرم، والحرم له
حدود معروفة - والحمد لله - إلى الآن، وتختلف قرباً وبعداً من الكعبة
فبعضها قريب من الكعبة، وبعضها بعيدٌ من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم اى يحرم
من التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، ولو كان الإحرام
بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز،

هل تعتبر مدينة جدة من المواقيت المكانية؟

تعتبر جدة ميقاتاً لأهلها وللمقيمين فيها من غير أهلها، وكذا لمن أتى إلى جدة
ولم ينو الحج أو العمرة إلا وهو في أرض جدة، وعلى ذلك إذا أراد أحد من أهل جدة
أو المقيمين فيها؛ أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من جدة ولا يلزمه الذهاب إلى أحد
المواقيت ليحرم منها.

قوله: "ولمن مرَّ عليها من غيرهم" ، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه
يُحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مرَّ أهل اليمن بميقات أهل
المدينة، فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛
لما في ذلك من المشقة، فكان من تسهيل الله - عزّ وجل - أن من مر بهذه المواقيت
فإنه يحرم من أول ميقات يمر به.
مسألة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو
الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن
تحرم من ذي الحليفة؟
مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم
قال: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"
، فإذا وصلت إلى هذا الميقات، وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه.
واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى
الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟
فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة.
وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة؛ وعلل ذلك: أن هذا الرجل مرّ بميقاتين
يجب عليه الإحرام من أحدهما،
وأحدهما فرع، والثاني أصلٌ، فالأصل الجحفة، وميقات أهل المدينة فرع، وهو للتسهيل
والتيسير على الإنسان،
فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله -. والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:
"ولمن أتى عليهن من غير أهلهن"متفق عليه ،
فوقت هذا لمن أتى عليه، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب
الإحرام منه، والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة.

[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]




 


رد مع اقتباس
إضافة رد

(عرض التفاصيل عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0 (إعادة تعين)
لا توجد أسماء لعرضهـا.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:14 PM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون