~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
" فتاوي رمضانيه "
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://up.hawahome.com/uploads/13729782201.jpg');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدفعني الشوق للاستزاده من نفحات الشهر الفضيل والاستفاده الى طرح هذا الموضوع .. كما نعلم أنه في الشهر الفضيل تكثر التساؤلات ان كان بالاتصال المباشر بشيوخنا الافاضل أو من خلال الصحف اليوميه والمجلات الاسبوعيه .. التي خصصت صفحات منها لطرح الاسئله والاجابه عليها .. فهنا سنجمع أي فتوى تتعلق بالشهر الفضيل .. حتى تعم من خلاله الفائده شرط أن يتم اضافة المصدر .. والمصدر يجب أن يكون من موقع اسلامي موثوق .. وممن هم على مذهب أهل السنه والجماعه .. ولي عوده للمشاركه .. المواضيع المتشابهه: |
07-05-2013 | #3 |
|
حكم شم العطور للصائم فإنه لا حرج على الصائم في شمِّ العطور كالمسك والورد والنّرجس وغيرها من الأطياب لأن غاية ما يبلغ منها هو الرائحة والرائحة ليس لها جرم يدخل الى الجوف وهو مذهب الحنفيّة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وأجازه الحنابلة إذا كان من الطِّيب غيرِ المسحوق يعني على صورة سائل أو قِطَعِ وكرهوا شَمَّهُ إن كان مسحوقا كمسكٍ أو كافورٍ أو بخورِ عودٍ وعنبرٍ لأنه لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حَلْقِهِ وذهب الشّافعيّةُ إلى أنه يُسنُّ للصّائم تَرك شم الطيب ولمسه لما فيه من التَّرَفُّهِ، وأجازوه ليلا ولو دامت رائحته في النّهار كذلك كَرِهَهُ المالكيّة إلا أنهم أجازوا التّطيُّب للصّائم المعتكفِ والصحيح -إن شاء الله- أن استعمال الطيب مباح للصائم للبراءة الأصلية فليس في الكتاب والسنة ما يدل على الكراهة المصدر : أضغط هنا أمير الذكرى .. جزانا الله وياك .. شاكره تشريفك |
|
07-05-2013 | #4 |
|
حكم استنشاق البخور للصائم لـ فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله البخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم. وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك وهذه قاعدة في جميع المفطرات كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها تتمة الفتوى والمصدر أضغط هنا |
|
07-05-2013 | #5 |
|
حكم استخدام قطرة العين للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن المصدر : أضغط هنا |
|
07-07-2013 | #6 |
|
وهج الذكرى
جزاك ِالله خير على الطرح القيّم وجعله في ميزان حسناتكِ وألبسكِ لباس التقوى والغفران وجعلكِ ممن يظلّهم في يوم لا ظلَّ إلا ظلّه وعمّر قلبكِ بالإيمان على طرحكِ المحمّل بنفحات إيمانية ولا حرمك الأجر |
|
07-07-2013 | #7 |
|
حكم خروج الدم من الصائم لـ فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء المصدر : أَضغط هنا . دموع حائره .. جزانا الله واياكِ .. شاكره مرورك |
|
07-07-2013 | #8 |
|
حكم ابتلاع النخامة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين يحرم على الصائم بلغ النخامة وذلك لاستقذارها والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق وتارة تخرج من الصد وفي كلتا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام المصدر : أضغط هنا |
|
07-20-2013 | #10 |
|
حكم من شرب قبل أذان المغرب ظناً منه أنه قد أذن للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد أما إذا كان يظن الغروب بسبب العلامات الظاهرة فلا شيء عليه أما إذا شرب يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي اليوم على الصحيح عند جمهور أهل العلم وهذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم لا يراه يقضي لأنه معذور لم يتعمد لكن الأقرب والأظهر أنه يقضي وهكذا لو أكل بعد الفجر يحسب أنه ليل فبان أنه أكل في النهار يقضي هذا هو الأرجح المصدر : أضغط هنا |
|
كاتب الموضوع | وهج الذكرى | مشاركات | 18 | المشاهدات | 1772 | | | | انشر الموضوع |
(عرض التفاصيل) الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 04-05-2024, 09:24 AM (إعادة تعين) (حذف) | |
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|