~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 1,493
عدد  مرات الظهور : 42,079,426


عدد مرات النقر : 1,493
عدد  مرات الظهور : 42,079,426

العودة   منتديات وهج الذكرى > ღ القـسم الاسـلامي ღ > نفحــات ايمانيـة
نفحــات ايمانيـة يختص بالمواضيع الاسلامية العامة على منهج أهل السنة والجماعة
التعليمـــات روابط مفيدة
 
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 11-03-2011
محمدالباز غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 445
 تاريخ التسجيل : Oct 2011
 فترة الأقامة : 4992 يوم
 أخر زيارة : 12-29-2013 (01:14 PM)
 المشاركات : 103 [ + ]
 التقييم : 21
 معدل التقييم : محمدالباز is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي المختصر المفيد في تعريف الاضحيه واحكامها



يحتفل المسلمون في مشارق الارض ومغاربها بعد ايام قلائل بعيد الاضحي المبارك فكل عام وجميع المسلمون بخير وان يعم الامن والسلام علي بلاد المسلمين امين يارب العالمين واود في هذه المناسبه الجليله ان اذكر المسلمون بان النبي صلي الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الي المدينه وجد الانصار في لهو وفي لعب فسأ ل النبي صلي الله عليه وسلم عن ذالك فقالو كان لنا يومان في الجاهليه كنا نلهو ونلعب فيهما فأخبرهم النبي صلي الله عليه وسلم بأن الله ابدلهما يومان خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحي فأود ان أقدم للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها




المختصرا لمفيد في تعريف الأضحية وأحكامها

الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عزوجل.
قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال تعالى: {قُلْ إِنَّصَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح،قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وفي صحيح البخاريومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشينأملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما».
و ذهب جمهور العلماء إلىأنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما. وذهب آخرون إلىأنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابنتيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. وذبح الأضحية أفضل منالصدقة بثمنها؛ لأن الذبح من شعائر الله تعالى وذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّموالمسلمين معه، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلىالله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله..
فصـل :
والأصل في الأضحية أنهامشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عنأنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثلأن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبيصلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني: أن يضحيعن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُبَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }.
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عنالأحياء فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بهقياساً على الصدقة عنه ، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه.
ونرى أيضاً من الخطأ مايفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد..

يشترط للأضحية ستة شروط:
1- أن تكون من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها - لقولهتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَىمَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.
2- أن تبلغ السن - بأن تكون جذعة منالضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أنتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.
والمسنة: الثنية فما فوقها،والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تمله سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع : ما تم له نصف سنة، فلا تصحالتضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
3- أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
1 ـ العور : وهو الذيتنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة علىعورها.
2 ـ المرض : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عنالمرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرحالعميق المؤثر عليها ونحوه.
3 ـ العرج : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرةالسليمة في ممشاها.
4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّمحين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها،والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك .
فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشدكالعمياء و المريضة ومقطوعة الطرف وهكذا..
4- أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناًله فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوبوالمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصحتضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
5- أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحيةبالمرهون.
6- أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يومالنحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذيالحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبحقبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته . ويجوز ذبحالأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتينأفضل، وكل يوم أفضل مما يليه.

في الأفضل من الأضاحي جنساً أو صفة، والمكروهمنها:
الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن،ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحماًالأكمل خلقة الأحسن منظراً. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش: العظيم من الضأن. والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ضحىالنبي صلى الله عليه وسلّم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد ويمشي فيسواد. أخرجه الأربعة. والفحيل: الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمهوعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلّم قال: كان النبيصلى الله عليه وسلّم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ: موجوءين. رواه أحمد.
السمين: كثير الشحم واللحم. والموجوء: الخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيباللحم غالباً. والفحل أكمل من حيث تمام الخلقة والأعضاء. هذا هو الأفضل من الأضاحيجنساً وصفة.

وأما المكروه منها فهي:
1 ـ العضباء: وهي ما قطع من أذنهاأو قرنها النصف فأكثر.
2 ـ المقابلة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاًمن الأمام.
3 ـ المدابرة ـ بفتح الباء ـ: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
4 ـ الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5 ـ الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6 ـ المصفرة: وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصلإلى حد تفقد فيه المخ.
7 ـ المستأصلة ـ بفتح الصاد: وهي التي ذهب قرنها كله.
8 ـ البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
9 ـالمشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق.
هذه هيالمكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها.
ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها فتكره التضحية بما يأتي:
1 ـ البتراء منالإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر.
2 ـ ما قطع من أليته أقل منالنصف. فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم: لا تجزىء. فأما مفقودة الأليةبأصل الخلقة فلا بأس بها.
3 ـ ما قطع ذكره.
4 ـ ما سقط بعض أسنانها ولوكانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره.
5 ـ ما قطع شيء منثديها. فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها.

فيمن تجزىء عنه الأضحية
تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهلبيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّمأمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقاللها: «يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعهثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومنأمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم،
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أوالمعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوشيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو فيالعرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذريةأبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنهالواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهديفكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ولا تجزىء الواحدةمن الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها.
(تنبيه هام): يقدر بعض الموصينقيمة الأضحية من الريع ، فيقول يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالاً؛ لأنها كانت فيوقته أرخص بكثير فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أنالموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد أضحية بريال. وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحيةآلاف الريالات مادام الريع يكفي لذلك.

تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
1- اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريدبها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك..
2- الفعل وهو نوعان: أحدهما: ذبحها بنيةالأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
ثانيهما: شراؤها بنيةالأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف فيشتري أخرى بنية أنهابدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية. أما إذا لم تكن بدلاًعن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية.

فيما يؤكل ويفرق من الأضحية
يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ}. وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَاوَأَطْعِمُواْ الْقَـنِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَـهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْتَشْكُرُونَ }. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال ،والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء..
وقد اختلف العلماء رحمهمالله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكلثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلةإذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام .
ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة، ولابين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكلوالإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكانتوزيعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد. فأمامن أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غيرأنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.

فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدةثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبحأضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا رأيتمهلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعرهوأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيتهولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلايتعلق به.. وإذا أخذ شيئاً ناسياً أو جاهلاً، أو سقط بلا قصد فلا إثم عليه، وإناحتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه،أو يحتاج إلىقص لمداواة جرح ونحوه.

في الذكاة وشروطها
الذكاة: ما يحل به الحيوان مننحر، أو ذبح .أو جرح - فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلابه.
ويشترط للذكاة شروط تسعة:
1- أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ماذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
2- أن يكونالمذكي مسلماً، أو كتابياً من اليهود أو النصارى . فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواءكان ذكراً أم أنثى، عدلاً أم فاسقاً، طاهراً أم محدثاً. وأما الكتابي فيحل ما ذكاهسواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقولهتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْحِلٌّ لَّهُمْ -الآية}. ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم أكل من شاة أهدتها له امرأةيهودية، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعاه إليهما يهودي. ، ولا يحل ما ذبحه تاركالصلاة؛ لأنه كافر على القول الراجح سواء تركها تهاوناً، أو جحداً. ولا يحل ما ذبحهجاحد وجوب الصلوات ولو صلى ..
ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيفذبحه، بل ولا ينبغي لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلّم أكلمما ذبحه اليهود ولم يسألهم.
3- أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ..- الآية} والتذكية فعل خاص يحتاج إلىنية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاععن نفسه فقط.
4- أن لا يكون الذبح لغير الله ، فإن كان لغير الله لم تحلالذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد ونحوهم لقولهتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآأُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ..الآية }.
5- أن لا يسمي عليها اسم غير اللهمثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإنذكر اسم الله معه ، وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى: «من عمل عملاً أشركفيه معي غيري تركته وشركه».
6- أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول باسم اللهلقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمبِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل. ولا فرق بينأن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً،لأن النبي صلى اللهعليه وسلّم جعل التسمية شرطاً في الحل.. وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطقبالتسمية كفته الإشارة الدالة ..
7- أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أوأحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسمالله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأماالظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة. فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقهاأو يصعقها بالكهرباء ونحوه ..
8- إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، فلابد أن يكونإنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان محيطانبالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم والمريء ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان ،وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
9- أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاتهشرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرموالإحرام فلا يحل وإن ذكي .
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوبوالمسروق.

في آداب الذكاة
للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حلالذكية بل تحل بدونها فمنها:
1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2 ـالإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
وقيل: هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن اللهكتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح.
3 ـ أنتكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدهااليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كانالذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكنله. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. وأما البروك عليها والإمساك بقوائمهافلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادةإنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين.
5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6 ـ أنيكبر الله تعالى بعد التسمية.
7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي لهبعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منكولك ( عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره) اللهم تقبل مني إن كانت له، أو منفلان إن كانت لغيره.

في مكروهات الذكاة
1 ـ أن تكون بآلة كآلة، أي غيرحادة، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح.
2 ـ أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر.
3 ـ أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
4 ـ أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبلزهوق نفسها، مثل أن يكسر، أو يسلخ، أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح.
والله اسال رب العرش الكريم ان يغفر الذنوب ويستر العيوب ويشفي المرضي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
__________________
لا إلاه إلا الله محمدرسول الله


المواضيع المتشابهه:




رد مع اقتباس
 
كاتب الموضوع محمدالباز مشاركات 2 المشاهدات 3562  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 06-09-2025, 07:22 AM (إعادة تعين) (حذف)
لا توجد أسماء لعرضهـا.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 08:54 PM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah