~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~

عدد مرات النقر : 324
عدد  مرات الظهور : 1,710,463


عدد مرات النقر : 324
عدد  مرات الظهور : 1,710,463

العودة   منتديات وهج الذكرى > ღ القـسم الاسـلامي ღ > نفحــات ايمانيـة
نفحــات ايمانيـة يختص بالمواضيع الاسلامية العامة على منهج أهل السنة والجماعة
التعليمـــات روابط مفيدة
إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-02-2016
الغريبة غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل : Apr 2016
 فترة الأقامة : 2919 يوم
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم : 6639
 معدل التقييم : الغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond reputeالغريبة has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
هام جداً // الإعلانات التجارية ضوابط ومحاذير - ما حكم الإعلان التجاري وضوابطه الشرعية



ما حكم الإعلان التجاري وضوابطه الشرعية

سؤال طرح للنقاش في منتدى الفقهاء ضمن محور قضايا فقهية معاصرة :
عن حكم الإعلان التجاري وضوابطه الشرعية :
الإعلان التجاري أحكام وضوابط
فضل الله ممتاز


من المعروف أننا نعيش في عصر ثورة الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها في المواقع والصفحات الإلكترونية
ونحتاج لبيان حكم الشريعة الإسلامية في هذه الإعلانات ومعرفة ما يجوز منها وما لا يجوز،
ومن الملاحظ ـ أيضا ـ أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية خصصت نطاقات
ونوافذ للإعلان التجاري مع وقوع بعضها في المخالفات الشرعية باستضافتها الإعلانات والبنرات
التي تحتوي على المحرمات والمنكرات، وفي الأسطر القادمة نلقي الضوء على أحكام الإعلان التجاري
من المنظور الفقهي ونبين ضوابطه وشروطه مع عرض قائمة المحرمات التي لا يجوز الإعلان عنها.

ويطلق الإعلان التجاري على مجموعة الوسائل المستخدمة، بقصد التعريف بمشروع تجاري،
أو امتداح منتج ما، وبهذا يظهر أنه عملية اتصالية تهدف إلى التأثير من بائع على مشتر
بواسطة وسائل الاتصال المستحدثة: كمواقع الإنترنت، والصحف والتلفزيون والفضائيات
أو الشاشات المتحركة في تقاطع الطرقات والشوارع، حيث يصف السلع وصفاً مبالغاً فيه؛
بقصد الانتشار وجذب المشترين.

وللدعاية والإعلان التجاري وسائل عدّة:

‏إما أن يكون ذلك بوسائل مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة، حيث تعرض في التلفاز والفضائيات،
وكذلك العروض للسلع أو الهدايا الترويجية، أو المعارض والأسواق، أو اللوحات المضيئة.
وهي وسائل إعلانية مرئية كما يكون كذلك بالراديو، ومكبرات الصوت وهي وسائل مسموعة،
أو الصحف والمجلات والرسائل البريدية، الإعلانات الكتابية، أو الإلكترونية، أو بطاقات
أو ملصقات، مما يسهل العملية التجارية على أفق أوسع وأسرع وأربح، وهي وسائل مقروءة وناطقة.

وإن الإعلان عن التجارة والتعريف بها أمر جائز شرعاً، ولا حرج على المعلن في إعلانه ولا في الثناء
على تجارته ما لم يخالف في ذلك المقاصد الشرعية للتجارة.

وإن الشريعة الإسلامية حمت المعاملات التجارية من كل أنواع التدليس والكذب والغش،
وحرمت كافة أنواع غسيل الأموال التجارية، وأوجبت وسائل السلامة في التعامل التجاري؛
حتى يكسب المال حلالاً ـ وهي أسس شرعية ينبغي أن يتحلى بها التاجر والمعلن،
كما أوجبت الالتزام بالأمانة، والابتعاد عن الغش؛ للحديث "من غشنا فليس منا"،
وضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة المنبثقة من الشريعة الإسلامية، وضرورة ارتباط النية
في البيع، والنزاهة والصدق والوفاء بالعقود التجارية.

والتعريف بالتجارة وما يهدف إليه صاحبها من انتشارها وشيوعها أمر جائز شرعا
بل إن له فيه أجرا حين يقصد به ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن يكون قصده من الإعلان تسهيل البيع والشراء
بين الناس ما يخدم حياة الأمة في معاشها.

الأمر الثاني: أن يكون من قصده خدمة الناس عن طريق تعريفهم
بحوائجهم وتسهيل معاملاتهم وهذا يدخل في معنى النصح لهم امتثالا لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" الدين النصيحة " (1).

وثالث الأمور: أن يكون قصده من الإعلان التجاري الإحسان
إلى الناس بالتسامح عن محتاجهم ونظرة المعسر منهم إلى ميسرته (2).

ولكي لا يقع المعلن المسلم في مخالفة شرعية
حدد فقهاء الإسلام العديد من الضوابط للإعلانات التجارية
سواء عبر الفضائيات أو مواقع الإنترنت أو الصحف والمجلات
وقالوا بوجوب مراعاة هذه الضوابط وهي (3):


1- الصدق: والصدق يعد دعامة مهمة في الإعلان التجاري،
فيجب تحري الصدق والموضوعية في وصف مزايا السلعة أو الخدمة المعلن عنها،
وأن يتجنب الكذب سواء كان صريحا أو تلميحا.

2- تجنب الغش والخداعويجب، أن تكون معاملات المسلم مبنية
على الوضوح والصفاء، وأن تكون بعيدة عن أفعال وأساليب احتيالية يقصد منها إخفاء عيب
أو الإيهام بوجود مزية أصلا هي غير موجودة في السعلة المعلن عنها.

3- أن لا يتضمن الإعلان مخالفة عقدية أو الأفكار والمبادئ الهدامة، فلا يجوز أن يظهر في الإعلان التجاري مثلا الصليب، لأنه رمز لعقيدة غير صحيحة في نبي الله عيسى عليه السلام، وهي عقيدة الصلب، ولما فيها من تكذيب لصريح القرآن : (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) (النساء: 157). ولما في ظهور مثل هذه العلامة على المنتجات الإعلانية أثر خطير وفيه ترويج لعقائد الصلب والتكفير، كما يختزل في ثناياه جملة من الرموز العقدية والثقافية النصرانية ذات الأثر المدمر على عقيدة الأمة وأخلاقها..

4- ألا يشتمل الإعلان التجاري على لفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى


أو على أي اسم لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
إذ ينبغي تنزيه الله اسم الله تعالى عن الأغراض التجارية.

5- ألا يحتوي الإعلان التجاري على صورة لحيوان نجس أم يحمل اسما كالخنزير والكلب.

6- ألا يكون في الإعلان خدش للحياء،

فإن كل إعلان فيه خدش للحياء فإنه محرم، كما يجب تجنب الإعلان عن كل ما من شأنه
إثارة الغرائز والشهوات مثل استخدام جسد المرأة في الإعلانات..

7- تجنب الطعن في منتجات المنافسين وخدماتهم
وعدم تضمن الإعلان دعوة للإسراف والتبذير.

8- عدم الإعلان عن المحرمات: المحرمات هي تلك
الأشياء التي نهى عنها الله عزوجل في كتابه، أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته،
وثبتت حرمتها بالإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة الشرعية،

ويدل على حرمة الإعلان عن المحرمات جملة أدلة منها:

أ*- قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة:2).
ولا ريب أن في الإعلان عن أي سلعة فيه ترويج لها، وإن ترويج المحرم فيه إعانة على الإثم
والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عن التعاون على الإثم والعدوان
والنهي يقتضي التحريم.

ب- قوله سبحانه : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)(الأعراف: 157)،
فالله سبحانه قد أباح الطيبات لنفعها وطيبها، وحرم الخبائث لضررها وخبثها،
فما أباح الله شيئا إلا والنفع فيه غالب، وما حرم شيئا إلا والضرر فيه غالب،
ولما كان الإعلان في حقيقته عملية ترويجية فإن المعلن عن المحرمات يعد مروجا لها،
وفي ذلك ترويج للخبائث وهو محرم.

ج - قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" (أخرجه الدار قطني)،
ومعلوم أن تحريم الثمن إنما كان لمنع البيع، وإن الإعلان عن المحرم فيه إعانة
على ترويجه وبيعه وهذا يتناقض وتحريم الثمن، فدل على أن كل ما فيه إعانة
على بيع المحرم يكون محرما، ولا شك أن الإعلان يعد من هذا القبيل.

د- ولأن الإعلان عن المحرمات ذريعة لبيعها فيحرم سدرا للذريعة،
كما حرم بيع العنب لمن يعصرها خمرا.

هـ - إن الإعلان عن المحرمات إشاعة للفساد وترويج للمنكر وتشجيع على الخروج على أحكام الشريعة،
وفيه من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ما لا يخفى على أحد.
وإن ما تشيعه المحرمات من المفاسد والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمعات
هو من الكثرة والخطورة التي لا تدخل تحت حصر ولا يحدها مجال،
حتى إن كثيرا من الفقهاء قد أهدروا مالية كثير من هذه المحرمات

وفيما يلي قائمة بأكثر المحرمات التي لا يجوز الإعلان عنها :

1- المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

2- الإعلان عن الأفلام الخليعة والإباحية في شتى القنوات التلفزيونية والفضائيات.

3- الإعلان عن الصحف والمجلات وسائر المطبوعات الإباحية.

4- الميتات بأنواعها.

5- اللحوم المحرمة ولو بعد ذبحها كالخنزير والكلب وسائر سباع البهائم والطير.

6- كل منتج يدخل في تركيبه شيء من المحرمات ما لم يستحل المحرم فيه استحالة تامة

بحيث لا يبقى من خواصه وصفاته الأصلية شيء يمكن إدراكه في المنتج.

7- المؤسسات الربوية عموما، وهي تلك المؤسسات التي تتعاطى الفوائد الربوية إقراضا أو استقراضا.

8- النوادي الليلة.

9- صالونات الحلاقة والتجميل التي يزاول فيها الحلاقة والتجميل رجال لنساء أو العكس.

10- الفنادق التي تتعاطى المنكرات، كتلك التي تقدم فيها الخمور أو تشيع فيها الفاحشة.

11- الإعلان عن حفلات المختلطة أو الراقصة.

12- الإعلان عن أدوات الموسيقية عموما سوى الدف.

13- السجائر بأنواعها.

14- الإعلانات التي فيها ترويج للميسر والقمار بجميع أنواعه وصوره القديم منها والحديث،

كإعلانات اليانصيب بمختلف أنواعه وصوره وكيفياته، والإعلان عن المحلات

التي تمارس الأتاري التي تمارس الميسر والقمار بشتى صوره،

كما يحرم الإعلان عن شركات المراهنة التي غالبا ما تنشط في المواسم الرياضية.

15- الخمور بأنواعها.



وخلاصة القول

أن حكم الإعلان عن المشروعات التجارية يتفرع عن حكم هذه المشروعات التجارية ذاتها،
فإن كانت مشروعة كان الإعلان عنها مشروعا، وإن كانت محرمة كان الإعلان عنها محرما،
وإن كانت في موضع الشبهة كان حكم الإعلان عنها في موضع الشبهة كذلك.

والأصل العام الجامع لهذا كله قول الله عز وجل :
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )،

ومن هدي الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم كل الوسائل المفضية إليه والمعينة على فعله
وهكذا حكم الإعلان التجاري وهو جائز في الأصل
غير أنه لا يجوز الإعلان عن شيء حرمه الله تعالى
ونهى عنه ورتب عليه العقوبات في الدنيا والآخرة،
وبالتالي لا يجوز الإعلان عن شيء حرمه الله .[/COLOR]



الهوامش:

[COLOR="DarkOliveGreen"]
  1. (1) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة، صحيح مسلم بشرح النووي ج 2 ص 37ـ 38
  2. (2) رسائل ومسائل في الفقه ( كتاب البيوع والمعاملات) للدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة ج 4 ص 64ـ 65.
  3. (3) الإعلانات التجارية، أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد الصلاحين،
    مجلة الشريعة والقانون، العدد 21 ص 17 وما بعدها.
    مجلس النشر العلمي ـ جامعة الإمارات العربية المتحدة.


المصدر

http://fuqaha.islammessage.com/showthread.php?828-%D9%85%D8%A7-
%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9


المواضيع المتشابهه:



 توقيع :



[media]https://www.youtube.com/v/ewzNjWgnLqw[/media]






رد مع اقتباس
قديم 05-02-2016   #2


الصورة الرمزية ساري لها
ساري لها غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2188
 تاريخ التسجيل :  May 2016
 أخر زيارة : 07-09-2016 (01:26 AM)
 المشاركات : 22 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 0
تم شكره 7 مرة في 7 مشاركة
افتراضي



جزاك الله خير



 


رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ساري لها على المشاركة المفيدة:
 (05-04-2016)
قديم 05-02-2016   #3


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية

محمد بن علي الكاملي
تفاصيل الكتاب

الخاتمة
أولاً: الإعلان التجاري:
1- إن الفقه الإسلامي لا يحرم الإعلان التجاري تحريماً مطلقاً ولا يقف ضده بل حدد له منهجاً ثابتاً.
وإن منهج الفقه الإسلامي هو إثبات المنفعة ونفي الضرر.
2- يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنها من السلع والخدمات المباحة.
3- لا يجوز استخدام آلات اللهو والطرب بشتى أنواعها في الإعلان التجاري.
4- يجب أن يكون الإعلان عن طريق من يوثق بهم، سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات ونحو ذلك، وأن يكون صادقين فيما يعلنون عنه، بعيدين عن الكذب والتغرير.
5- لا يجوز استخدام النساء في الإعلان التجاري مطلقاً، وذلك لعدم الحاجة إليهن، ولما في استخدامهن من الفتنة وارتكاب للمحارم، إما بإظهار ما يحرم إظهاره، أو عن طريق تليين الكلام ونحو ذلك.
6- يجب أن يكون الإعلان متوافقاً مع الأعراف والعادات السائدة لدى المجتمع التي يقرها الشرع ويعتبرها.
7- لا يجوز استخدام الصور الثابتة لكل ما فيه روح، وكانت هذه الصور مما تتصل به الهيئة، وسواء كانت هذه الصور عن طريق الرسم باليد أو بالكاميرا أو التجسيم.
8- يجوز استخدام صور الأشياء التي لا روح فيها، كالشجر والجبال ونحو ذلك.
9- يجوز استخدام الصور المتحركة للرجال والأطفال دون غيرهم، إن أمنت الفتنة من جميع جوانبها.
على شريطة أن يكون المعلن ملتزماً بالصدق في أقواله بعيداً عن الكذب والتميع في الألفاظ، وأن يكون ساتراً للعورة بلباس لا يجسد تفاصيل الجسم أو شفافاً تظهر منه العورة.
10- أن يكون الإعلان منضبطاً بالضوابط المهنية والأخلاقية، وأن يكون استشهاده بالجهات العلمية مبنياً على الصدق.
11- أن يكون الإعلان تحت رقابة الدولة، وأن يكون ملتزماً بالقواعد والأنظمة التي حددت له.

ثانياً: الجوائز الترويجية:
1- إن الوعد بالجائزة إن عري عن جميع ما يضاف إليه من الشروط، كشرط الشراء للسلعة أو للكوبون ونحو ذلك من الشروط، بل كان مجرد تبرع فإنه يأخذ حكم العدة والجعالة والهدية.
2- يجب أن تكون الجائزة من الأعيان والمنافع المباحة دون حاجة أو ضرورة اقتضت إباحتها.
3- يجب أن تكون الجائزة معلومة للمشتري، إما برؤية أو بوصف كاف تنتفي به الجهالة والغرر.
4- لا يجوز أن يكون منح الجائزة عن طريق القرعة أو السحب الذي هي عبارة عن اليانصيب.
5- يجب أن يكون في منح الجائزة تغرير أو إكراه للمستهلك.
6- أن لا تزيد الجائزة في سعر السلعة.
7- أن لا يكون القصد من الجائزة ترويج ما كسد لدى التاجر من سلع.
8- أن لا يكون في رصد هذه الجائزة إسرافاً من قبل الطرفين.
9- لا يجوز أن تكون الجائزة من باب المنافسة غير المشروعة بين التجار، لما تحدثه من الضغائن و الأحقاد.

هذا والله أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


http://www.dorar.net/lib/book_end/8259

-------------------------------

حكم إنشاء صحيفة إعلانات


933 حكم إنشاء صحيفة إعلانات
ما هو حكم صنع جريدة خاصة بالإعلانات التجارية ، مثل : طلب عمل ، بيع شقق ، بيع سيارات ، التعريف ببعض المؤسسات ...إلخ ، وإعلانات تجارية لبعض المؤسسات ؟ وإذا كان الأمر جائزاً فما هي الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها مثلا في اختيار المؤسسات والإعلانات ونوعها ؟ والضوابط في أخذ مال من الشركات ، أو من الراغبين في وضع إعلان في الجريدة ؟ مع العلم أني سأكون أنا المشرف عليها مع بعض أصحابي ، بحيث يمكننا اختيار الإعلانات التي توضع في الجريدة
.

الحمد لله
تنتشر المخالفات الشرعية في كثير من الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية ، وقد بينَّا بعض هذه المخالفات ، وحكم العمل في تلك الصحف ، وحكم بيعها في جوابي السؤالين ( 89737 ) و ( 82704 ) ، فلينظرا .

وأما بخصوص الصحف الخاصة بنشر الإعلانات : فإن الأصل في إنشائها وتوزيعها الحل والإباحة ، لكنَّ هذه الإباحة لها ضوابط وشروط ، ويجمعها : تجنب الإعلانات المخالفة للشرع ، ومن ذلك :

1. تجنب إعلانات السياحة والفساد .
والإعلان عن أماكن السياحة التي يوجد فيها محرمات مثل الخمور والاختلاط وكشف العورات على الشواطئ والملاعب : كل ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ، ويدخل في حب إشاعة الفاحشة .
قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور/19 .
2. تجنب إعلانات مؤسسات الربا والميسر والكسب المحرَّم ، مثل الدعاية والإعلان للبنوك الربوية ، وشركات التأمين ، ومصانع ومحلات تبيع المنكرات .
3. تحنب إعلانات الأعياد البدعية والمشابهة للكفار ، كالإعلان عن الاحتفال بالمولد النبوي ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو الإعلان عن أعياد ميلاد الأشخاص.
4. تجنب وضع صور النساء ، وصور ذوات الأرواح المرسومة باليد .
5. تجنب الإعلانات عن مؤتمرات تعقد فيها ندوات تخالف الشرع أو تحاربه .
6. تجنب إعلانات المدح والثناء للميت ، وخاصة إن كان غير مسلم .


وهذه بعض الفتاوى في الإعلان عن بعض تلك المحاذير :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت ، أي : يضع الإعلان أمام الباب ، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصلة ، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية ، ومحل لبيع الموبيليا ، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية ، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه ، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان ، ولحوم الخنزير ، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات ؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية ، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان ، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها ، فما حكم المال ؟ بعض علماء أوربا قالوا : إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء ، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير ، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام ؟

فأجابوا :
"يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم : بتسويقه ، أو الدعاية له ، أو الإعلان عنه ، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ، والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ، ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال ؛ لأنه من أكل المال بالباطل" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 429 ، 430 ) .


2. وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
رجل يعمل صحفيّاً في جريدة بمصر ويكتب أخباراً ، ويعمل إعلانات يدفعون الأجر فيها تأييداً لمن يحاد الله ورسوله ، وبالنسبة للإعلانات يقوم بدور الوسيط بين الجريدة وبين العامة ، يذهب للناس ( مثلا التجار ) يحثهم على عمل إعلانات ، فيقومون بدفع الثمن لهذه الإعلانات بمحض اختيارهم ، كي تنشر أسماء متاجرهم في الجريدة ، وهذا نوع من أنواع الدعاية ، ثم يؤيدون فيها الطاغوت ، ومن جرَّاء هذا له نسبة معينة من أجر الإعلان ، فيأخذ مالاً ، فهل هذا المال حلال أم حرام ؟ وإذا كان هذا المال حراماً فهل يجوز لي أن آكل منه كابن لهذا الرجل ، وكذلك باقي إخوتي ؟ علماً بأن له دخلاً آخر من عمل حكومي وظيفي ، وهل المال الذي يأخذه من وظيفة الحكومة جائز ؟ .

فأجابوا :
"أولاً : العمل من أجل خدمة من يحاد الله ورسوله لا يجوز ؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .
ثانياً :
ما كسب من المال بسبب التعاون معهم في شرهم حرام .
ثالثاً : إذا كان مال أبيك الذي كسبه من أجل العمل مع من يحاد الله ورسوله متميزا عما كسبه من وظيفته الأخرى أو غيرها من الطرق المباحة : فلا يجوز لك أن تأكل أنت ولا إخوانك منه ، وإن كان غير متميز جاز لك على القول الصحيح من أقوال العلماء أن تأكل منه ، وتركه احتياطا أولى ، سيما إن كان الحرام هو الأكثر" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 102 ، 103 ) .


3. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إعلانات التعازي في الصحف والشكر على التعزية والإعلان عن وفاة شخص ،
ما رأي الشريعة في ذلك ؟ .


فأجاب :
"الإعلان في الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس بوفاته فيحضروا للصلاة عليه وتشييعه والدعاء له ، وليعلم من كان له على الميت دين أو حق حتى يطالب به أو يسامحه : فالإعلان لأجل هذه الأغراض لا بأس به ، ولكن لا يبالغ في كيفية نشر الإعلان من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة ؛ لأن ذلك يستنفذ مالاً كثيراً لا داعي إليه ، ولا تجوز كتابة هذه الآية التي اعتاد كثير من الناس كتابتها في الإعلان عن الوفاة وهي قوله تعالى : ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي ) الفجر/ 27 - 30 ؛ لأن هذا فيه تزكية للميت ، وحكم بأنه من أهل الجنة ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه تقوُّل على الله سبحانه ، وشبه ادعاء لعلم الغيب ؛ إذ لا يُحكم لأحد معين بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة ، وإنما يرجى للمؤمن الخير ، ولا يجزم له بذلك" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 159 ) .

والخلاصة :
أنه ينبغي عليكم تجنب الإعلان والدعاية للمحرمات والمخالفات الشرعية ،
وما عداه فيجوز لكم الدعاية له والإعلان عنه .
أما أخذ الأموال من الشركات أو الأشخاص الذين يريدون الإعلان عندكم
فلا حرج فيه ، ما دام الإعلان ليس فيه محرم ، وتم العقد بينكم بالتراضي .
والله أعلم




https://islamqa.info/ar/93376



فتاوى ذات صلة

حكم العمل في الصحف





حكم بيع الصحف




 


رد مع اقتباس
قديم 05-02-2016   #4


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
أهلا ومرحباً بأخينا الجديد نورت المنتدى



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري لها مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
وخيراً جزاك أخي الكريم وأهلا ومرحباً بك

نشرف بانضمامك لأسرة وهج سائلين الله لك التوفيق والنجاح

متمنين لك طيب المقام بيننا وأن تسعد بصحبتنا تفيد وتستفيد بإذن الله

فأهلا بك أخاً كريما بين إخوته أنار المنتدى بقدومك







 


رد مع اقتباس
قديم 05-02-2016   #5


الصورة الرمزية البرنس رامى
البرنس رامى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 267
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 06-29-2022 (02:18 AM)
 المشاركات : 67,676 [ + ]
 التقييم :  1725876709
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
لوني المفضل : Blueviolet
شكراً: 2,254
تم شكره 1,550 مرة في 1,202 مشاركة
افتراضي



موضوع رائع جداا الغريبه

افدتينا ونورتينا بيه

ربى يبارك فيكى ويجزاكى الخير على طرحك القيم



 
 توقيع :

شكرا لروح على التوقيع






رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ البرنس رامى على المشاركة المفيدة:
 (05-04-2016)
قديم 05-04-2016   #6


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري لها مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير

وإياك بارك الله فيك اسعدني تواجدك بمتصفحي
تقديري لك




 


رد مع اقتباس
قديم 05-04-2016   #7


الصورة الرمزية الغريبة
الغريبة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2186
 تاريخ التسجيل :  Apr 2016
 أخر زيارة : 07-12-2022 (05:49 PM)
 المشاركات : 13,322 [ + ]
 التقييم :  6639
لوني المفضل : Cadetblue
شكراً: 3,941
تم شكره 1,897 مرة في 1,149 مشاركة
افتراضي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرنس رامى مشاهدة المشاركة
موضوع رائع جداا الغريبه

افدتينا ونورتينا بيه

ربى يبارك فيكى ويجزاكى الخير على طرحك القيم
أشكرك والاروع تشريفك وتعطيرك لمتصفحي أخي الفاضل

تسعدني إفادتكم بارك الله فيك وأكرمك

جزاك الله خيراً تقديري لك




 


رد مع اقتباس
إضافة رد
كاتب الموضوع الغريبة مشاركات 6 المشاهدات 3132  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

(عرض التفاصيل الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع منذ بعد 04-07-2024, 10:17 PM (إعادة تعين) (حذف)
لا توجد أسماء لعرضهـا.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 10:23 AM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
دعم فني استضافه مواقع سيرفرات استضافة تعاون
Designed and Developed by : Jinan al.klmah