~{فعاليات منتديات وهج الذكرى}~ | |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() يستحب أن يصلي الزوجان ركعتين - تطوعا - لما روى أبو سعيد ، مولى أبي أسيد قال : إنه تزوج فحضره عبدالله ابن مسعود ، و أبو ذر ، و حذيفة ، و غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقدموه و هو مملوك فصلى بهم ، ثم قالوا له : إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل : ( اللهم بارك لي في أهلي ، و بارك لأهلي فيَّ ، و ارزقهم مني ، و ارزقني منهم ، ثم شأنك و شأن أهلك ) . و روى أبو داود بإسناده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جَبَلْتها عليه ، و أعوذ بك من شرها و شر ما جَبَلْتها عليه ) . ولا مانع من أن يصليها مع زوجته ، ويكون إماما لها ، وتصلي خلفه ، ولا يشترط لها الغسل إلا إذا كانت على جنابة ، أو قد طهرت من الحيض . والله أعلم . المواضيع المتشابهه: |
كاتب الموضوع | ناطق العبيدي | مشاركات | 13 | المشاهدات | 572 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
![]() |
|
لا توجد أسماء لعرضهـا. |
|
|